مسألة ٢٨٩ : المريض إذا خاف التلف باستعمال الماء وجب التيمم ، بإجماع العلماء ، وكذا إن خاف سقوط عضو ، أو بطلان منفعة عضو لقوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) (١).
ولو خاف زيادة المرض ، أو بطء البرء جاز التيمم عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في أصح الوجهين (٢) ـ لقوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) (٣) وهو عام.
ولقول الصادق عليهالسلام : « ييمّم المجدور ، والكسير إذا أصابتهما الجنابة » (٤).
وقال الشافعي في الآخر : تجب الطهارة إلا مع خوف التلف ـ وبه قال أحمد بن حنبل ، وهو مروي عن عطاء ، والحسن البصري (٥) ـ لقول ابن عباس في قوله تعالى ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ ) (٦) إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله ، أو قروح ، أو جدري فيجنب ، ويخاف أن يغتسل فيموت ، يتيمم بالصعيد (٧). وهو يدل من حيث المفهوم.
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) المجموع ٢ : ٢٨٥ ، مغني المحتاج ١ : ٩٢ ـ ٩٣ ، شرح فتح القدير ١ : ١٠٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٨ ، المنتقى للباجي ١ : ١١٠ ، المغني ١ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٢.
(٣) المائدة : ٦.
(٤) التهذيب ١ : ١٨٥ ـ ٥٣٣.
(٥) المغني ١ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٢ : ٢٨٦ ، شرح فتح القدير ١ : ١٠٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٤٨.
(٦) المائدة : ٦.
(٧) سنن البيهقي ١ : ٢٢٤ ، سنن الدار قطني ١ : ١٧٧ ـ ٩.