ولقولهم عليهمالسلام : « كل غسل لا بدّ معه من الوضوء إلا الجنابة » (١) فلو اغتسل ولم يتوضأ وصلّى بطلت.
ب ـ لو مسه قبل برده لم يجب عليه غسل لقول الصادق عليهالسلام قال : « إذا مسه وهو سخن فلا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل » (٢) والأقرب : وجوب غسل يده لأنه لاقى نجاسة ، إذ الميت نجس عندنا.
ج ـ لو مس ميتا من غير الناس وجب عليه غسل ما مسه به ، وحكم الثوب حكم البدن ، والأقوى عندي هنا اشتراط الرطوبة.
د ـ لو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل.
هـ ـ لا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا لامتناع التطهير في حقه ، ولا يمنع ذلك صدق القبلية.
مسألة ٢٧٠ : ويجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من آدمي ، حي أو ميت ـ خلافا للجمهور ـ لأنه ميت.
وقال الصادق عليهالسلام : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » (٣).
فلو كانت القطعة خالية من عظم ، أو كانت من غير الناس وجب غسل اليد خاصة ، ولا يجب الغسل ، والأقرب عدم وجوب الغسل بمس نفس العظم.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥ ـ ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ ـ ٣٩١ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ـ ٤٢٨.
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٩ ـ ١٣٦٧.
(٣) الكافي ٣ : ٢١٢ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٤٢٩ ـ ١٣٦٩ ، الإستبصار ١ : ١٠٠ ـ ٣٢٥.