وبعض الشافعية استحبه ، وهو قول أحمد ، لأنه سنة للقراءة (١) لقوله تعالى : ( فَاسْتَعِذْ ) (٢) ونحن نمنع القراءة.
مسألة ٢١٩ : ولا تسليم فيها ، بل يكبر الخامسة وينصرف وهو يقول : عفوك عفوك. ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول ابن مسعود : لم يوقت لنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في صلاة الميت قولا (٣).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام والصادق عليهالسلام : « ليس في الصلاة على الميت تسليم » (٤) ، ولأنه ليس لها حرمة الصلاة ، لإيقاعها من غير طهارة ولا قراءة ، فلا يشرع التسليم.
وقال الشافعي ، وأحمد : يكبّر ويقرأ فاتحة الكتاب إما من غير استفتاح ولا تعوذ أو بعدهما على ما تقدم ، ثم يكبر الثانية ويصلّي على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ويدعو للمؤمنين ، ويكبر الثالثة ويدعو للميت وحده لأن القصد هو الدعاء له ، ثم يكبر الرابعة ويسلّم (٥).
وكذا قال أبو حنيفة في التسليم (٦) ، ورواه الجمهور عن علي عليهالسلام ، وابن عمر ، وابن عباس ، وجابر ، وأبي هريرة ، وأنس ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، والحارث ، وإبراهيم النخعي ،
__________________
(١) المغني ٢ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤٣.
(٢) الأعراف : ٢٠٠.
(٣) سبل السلام ٢ : ٥٦٠ ، المغني ٢ : ٣٦٦.
(٤) الكافي ٣ : ١٨٥ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٩٢ ـ ٤٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٧٧ ـ ١٨٤٦ ، وفي الأخيرين عن الامام الصادق عليهالسلام.
(٥) الام ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٥ : ٢٣٣ ـ ٢٣٩ ، فتح الوهاب ١ : ٩٤ و ٩٥ ، المغني ٢ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧
(٦) الهداية للمرغيناني ١ : ٩٢ ، شرح العناية ٢ : ٨٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٦.