وتحقيق الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة أن سنّة الموقف إذا خالفها لم تبطل الصلاة عند الشافعي ، وتبطل عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي المخالفة منهما ، وعند أبي حنيفة من الرجل دونها فلهذا بطلت صلاته دونها.
فروع :
أ ـ لا فرق عند علمائنا بين أن تكون المرأة محرما ، أو زوجة ، أو أجنبية ، ولا بين أن تكون مصلّية بصلاته ، أو منفردة في التحريم والكراهة.
ب ـ قال في المبسوط : لو صلّت خلفه في صف بطلت صلاة من على يمينها ، وشمالها ، ومن يحاذيها من خلفها ، ولا تبطل صلاة غيرهم ، وإن صلّت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول (١).
ج ـ لو كانت بين يديه أو الى أحد جانبيه قاعدة لا تصلّي ، أو من خلفه وإن كانت تصلّي لم تبطل صلاة واحد منهما.
د ـ لو اجتمعا في محمل صلّى الرجل أولا أو المرأة ، ولا يصلّيان معا دفعة واحدة.
هـ ـ لو كان بينهما ساتر ، أو بعد عشرة أذرع صحّت صلاتهما وإن كانت متقدمة ، وفي الحديث : « شبر أو ذراع » (٢).
و ـ الأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين ، فلو
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٨٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٠ ـ ٩٠٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ ـ ١٥٢٣.