وقال بعض الشافعية : إن كان في الوقت شرب النجس لأن الطاهر مستحق للطهارة فأشبه المعدوم (١). وليس بجيد ، لأن شرب النجس حرام ، وإنما يصير الطاهر مستحقا للطهارة لو استغنى عنه.
هـ ـ لو تمكن من استعماله ، وجمع المتساقط من وضوئه ، أو غسله ، وكفاه وجب عليه ذلك ، وبعض الشافعية لم يوجبه لاستقذاره (٢). وهو ممنوع.
و ـ لا يجوز له حفظ الماء لبقاء مرتد ، أو حربي ، أو كلب عقور ، أو خنزير لعدم احترامهم ، ويجب لبقاء المسلم ، والذمي ، والمعاهد ، والحيوان المحترم.
ز ـ لو كان معه ما يفضل عن شربه إلاّ أنه يحتاج إلى بيع الفاضل لنفقة ثمنه في الطريق تيمم لأن ما استغرقته حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا.
ح ـ يكفي في وجوب البذل إخبار الآدمي بعطشه ، ويجوز بعوض ، وغيره.
ط ـ لو مات صاحب الماء ورفقاؤه عطشى ، يمّموه ، وغرموا لوارثه القيمة يوم الإتلاف لئلا يضيع حق الورثة.
وللشافعية وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : المثل لأنه مثلي (٣) ، وليس بجيد إذ لا قيمة للمثل هنا غالبا.
مسألة ٢٨٨ : وخائف البرد يتيمم ويصلي إن لم يتمكن من إسخانه، وهو
__________________
(١) المجموع ٢ : ٢٤٥ و ٢٤٦ ، المغني ١ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٤.
(٢) المجموع ٢ : ٢٤٥.
(٣) المجموع ٢ : ٢٧٧.