وليس حجة لسقوط الفرض بغيره ، ويعارض بالمديون فإنه عليهالسلام كان يقول إذا أتي بالميت : ( هل على صاحبكم دين؟ ) فإن قالوا : نعم ، قال : ( صلّوا على صاحبكم ) (١) ، مع أن الصلاة عليه مشروعة بالإجماع ، ولعله عليهالسلام فعل ذلك ليحصل الانتهاء فإن في صلاته سكنا ، وكان ذلك لطفا للمكلفين.
مسألة ١٨٧ : وتجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن له ستّ سنين ، سواء الذكر والأنثى ، والحر والعبد ، بلا خلاف ، وعلى الفاسق ، لأن هشام بن سالم سأل الصادق عليهالسلام عن شارب الخمر ، والزاني ، والسارق ، يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال : « نعم » (٢).
ويستحب على من نقص سنه عن ست إن ولد حيا ، ولا صلاة لو سقط وإن ولجته الروح ، ولا على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت.
البحث الثاني : المصلي.
مسألة ١٨٨ : الولي ـ وهو القريب ـ أحق ممن أوصى إليه الميت ـ وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي (٣) ـ لقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٤) ، ولأنها ولاية تترتب ترتب العصبات ، فالولي أولى كولاية النكاح ، ولقول الصادق عليهالسلام : « يصلي على الجنازة أولى
__________________
(١) صحيح البخاري ٣ : ١٢٨ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٣٧ ـ ١٦١٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٨١ ـ ١٠٦٩ ، مجمع الزوائد ٣ : ٤٠ ، سنن النسائي ٤ : ٦٥ و ٦٦ ، مسند احمد ٢ : ٢٩٠ و ٣٨٠ ـ ٣٨١ و ٣٩٩ و ٣ : ٢٩٦.
(٢) الفقيه ١ : ١٠٣ ـ ٤٨١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٨ ـ ١٠٢٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦٨ ـ ١٨٠٨.
(٣) المجموع ٥ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٥ : ١٦٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ٨٢ ، المغني ٢ : ٣٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٠٨ ، أقرب المسالك : ٣٤ ، بلغة السالك ١ : ١٩٨ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٨.
(٤) الأنفال : ٧٥.