ورويت صلوات كثيرة للاستخارة (١).
يح ـ يستحب صلاة الاستسقاء على ما يأتي ، وكذا تحية المسجد ، وصلاة الإحرام ، وهذه لأسباب.
مسألة ٢١ : والتطوع قائما أفضل ، ويجوز جالسا بإجماع العلماء ، قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ) (٢) ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « ما أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم » (٣) ولأن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام ، فلو لم يشرع الجلوس لزم الحرج ، أو ترك النوافل التي هي في مظنة الرخصة ، ولهذا صليت على الراحلة.
فروع :
أ ـ ينبغي أن يحتسب كل ركعتين من جلوس بركعة من قيام لأن أجره نصف أجر القائم فاستدراك فائت أجر القيام بتضعيف العدد ، ولقول الصادق عليهالسلام : « تضعف ركعتين بركعة » (٤) ولو احتسب بركعتين جاز لقول الباقر عليهالسلام وقد سأله أبو بصير من صلى وهو جالس من غير عذر كانت صلاته ركعتين بركعة؟ فقال : « ليس هو هكذا هي لكم تامة » (٥) ولا بأس بالجمع باحتساب ركعة بركعة مع التعذر ، وركعتين بركعة لا معه.
__________________
(١) انظر على سبيل المثال : الكافي ٣ : ٤٧٠ ، والتهذيب ٣ : ١٧٩ ( باب صلاة الاستخارة ).
(٢) صحيح البخاري ٢ : ٥٩ ، سنن الترمذي ٢ : ٢٠٧ ـ ٣٧١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٨ ـ ١٢٣١ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٤ ، الموطأ ١ : ١٣٦ ـ ١٩ و ٢٠ نحوه.
(٣) الكافي ٣ : ٤١٠ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ـ ٦٧٤.
(٤) التهذيب ٢ : ١٦٦ ـ ٦٥٥ ، الإستبصار ١ : ٢٩٣ ـ ١٠٨٠.
(٥) الكافي ٣ : ٤١٠ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ـ ٦٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٤ ـ ١٠٨٤.