على ما تقدم من الخلاف (١) ـ وهو مروي عن أبي موسى ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد (٢) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على قبر المسكينة (٣). والظاهر أنها دفنت بعد الصلاة ، وصلّى علي عليهالسلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة (٤) ، لتلاحق من لم يصلّ.
والوجه عندي التفصيل ، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة وإلا فلا.
إذا ثبت هذا ، فإذا صلّي على الميت مرّة لم توضع لأحد يصلي عليها ، ولا يحبس بعد الصلاة ويبادر بدفنه.
وقال أبو حنيفة : إذا صلّى غير الولي والسلطان أعاد الولي والسلطان (٥) لخبر المسكينة (٦).
مسألة ٢٢٣ : ويصلى على الجنائز في الأوقات الخمسة المكروهة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال الشافعي (٧) ـ لأن أبا هريرة صلّى على عقيل حين اصفرت الشمس (٨) ، ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « يصلى »
__________________
(١) تقدم في المسألة ١٨٠.
(٢) المجموع ٥ : ٢٤٩ ، المغني ٢ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٨.
(٣) سنن النسائي ٤ : ٦٩ ، الموطأ ١ : ٢٢٧ ـ ١٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٤٨.
(٤) الكافي ٣ : ١٨٦ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ١٠١ ـ ١٠٢ ـ ٤٧٠ ، التهذيب ٣ : ١٩٧ ـ ١٩٨ ـ ٤٥٥.
(٥) شرح فتح القدير ٢ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٨ ، المغني ٢ : ٣٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٢.
(٦) سنن النسائي ٤ : ٦٩ ، الموطأ ١ : ٢٢٧ ـ ١٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٤٨.
(٧) الام ١ : ٢٧٩ ، المجموع ٥ : ٢١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٢ ، المغني ٢ : ٤١٧ ، عمدة القارئ ٨ : ١٢٤.
(٨) سنن البيهقي ٤ : ٣٢.