والأقرب نزع الجلود والحديد عنه ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد (١) ـ لأن النبيّ عليهالسلام أمر في قتلى أحد بأن ينزع عنهم الجلود والحديد ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم (٢).
وقال مالك : لا ينزع عنه فرو ، ولا خف ، ولا محشو (٣) ، لعموم قوله عليهالسلام : ( ادفنوهم بثيابهم ) (٤) وهو ممنوع فإن العرف ظاهر في إطلاق الثوب على المنسوج.
تذنيب : الخف لا يدفن معه ولا الفرو ، فإن أصابهما الدم دفنا معه عند بعض علمائنا (٥) ، وبه رواية ضعيفة السند (٦) ، ومنع منه آخرون (٧).
مسألة ٢٥٥ : إذا مات ولد الحامل أدخلت القابلة ، أو من يقوم مقامها ، أو الزوج ، أو غيره عند التعذر يده في فرجها وقطع الصبي وأخرجه قطعة قطعة لأن حفظ حياة الأم أولى من حفظ بنية الميت.
ولقول الصادق عليهالسلام : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له (٨) النساء » (٩).
__________________
(١) المجموع ٥ : ٢٦٧ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٠٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٢٤ ، المغني ٢ : ٤٠٠ ، الجامع الصغير للشيباني : ١١٩.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٥ ـ ١٥١٥ ، مسند أحمد ١ : ٢٤٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٤.
(٣) المدونة الكبرى ١ : ١٨٣ ، المجموع ٥ : ٢٦٧ ، المغني ٢ : ٤٠٠.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٥ ـ ١٥١٥ ، مسند أحمد ١ : ٢٤٧ ، سنن البيهقي ٤ : ١٤ نقلا بالمعنى.
(٥) منهم ابن إدريس في السرائر : ٣٣ وابن حمزة في الوسيلة : ٦٣ وسلار في المراسم : ٤٥.
(٦) الكافي ٣ : ٢١١ ـ ٢١٢ ـ ٤.
(٧) منهم الطوسي في المبسوط ١ : ١٨١ ، والنهاية : ٤٠ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٥٥ والمحقق في المعتبر : ٨٤.
(٨) في المصدر : إذا لم ترفق به.
(٩) التهذيب ١ : ٣٤٤ ـ ١٠٠٨.