الضرورة أسقطت غسله ، وسقط التيمم لئلا يجمع بين البدل والمبدل.
وقال الشافعي : يغسل الصحيح ويتيمم للجرح (١) ، وعن أحمد : يمسح الجرح ويغسل ما فوقه (٢) وهو جيّد إن أمن الضرر مع المسح.
مسألة ٣٢٠ : لو نسي الماء في رحله فتيمم وصلى أعاد ـ وهو أظهر قولي الشافعي ، وبه قال أحمد ، وأبو يوسف (٣) ـ لقول الصادق عليهالسلام : « يتوضأ ويعيد » (٤) ولأنه فرّط في الطلب ، فإنه لو اجتهد حسب ما يلزمه لوجده ، ولأنها طهارة تجب مع الذكر فإذا نسيها لم تسقط عنه ، كما لو شك في الطهارة ثم صلّى ثم تيقن الحدث.
وحكى أبو ثور عن الشافعي عدم الإعادة ـ وبه قال أبو حنيفة (٥) ـ وبه قال السيد المرتضى (٦) ـ وعن مالك روايتان (٧) ـ لأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء لأن النسيان حال بينه وبين الماء فكان فرضه التيمم كما لو حال السبع ، والفرق التفريط في صورة النزاع.
وقال الشيخ : إن اجتهد وطلب لم يعد وإلا أعاد لأنه صلّى بتيمم
__________________
(١) المجموع ٢ : ٢٨٧ ـ ٢٨٩ ، فتح العزيز ٢ : ٢٨٤ و ٢٩٢ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٧.
(٢) المغني ١ : ٢٩٤ و ٣١٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٧٧.
(٣) المجموع ٢ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ، فتح العزيز ٢ : ٢٥٦ ، الميزان ١ : ١٢٥ ، الوجيز ١ : ٢٠ ، فتح الوهاب ١ : ٢٢ ، السراج الوهاج : ٢٦ ، المغني ١ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٣ ، اللباب ١ : ٣٥.
(٤) الكافي ٣ : ٦٥ ـ ١٠ ، التهذيب ١ : ٢١٢ ـ ٦١٦.
(٥) المجموع ٢ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٢ : ٢٥٧ ، الميزان ١ : ١٢٥ ، الوجيز ١ : ٢٠ ، اللباب ١ : ٣٥ ، المغني ١ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٣ ـ ٢٨٤.
(٦) حكاه المحقق في المعتبر : ١٠١.
(٧) المدونة الكبرى ١ : ٤٣ ، المغني ١ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٨٤ ، الميزان ١ : ١٢٥.