يفعل عن الميت ، ولا يصل ثوابه إليه (١) لقوله تعالى ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) (٢) وقوله عليهالسلام : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له ) (٣).
والآية مخصوصة بما وافقنا عليه ، والمختلف في معناه فيحمل عليه ، ولا حجة في الخبر لدلالته على انقطاع عمله ، وهذا ليس من عمله ، ومخصوص بمحل الوفاق فيحمل عليه محل الخلاف للمشاركة في المعنى.
مسألة ٢٦٤ : يستحب تعزية أهل الميت بإجماع العلماء لقوله عليهالسلام : ( من عزى مصابا فله مثل أجره ) (٤) ومن طريق الخاصة قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها ) (٥) وقال عليهالسلام : ( التعزية تورث الجنّة ) (٦) والمراد منها تسلية أهل المصيبة ، وقضاء حقوقهم ، والتقرب إليهم ، وإطفاء نار الحزن عنهم ، وتسليتهم بمن سبق من الأنبياء والأئمة عليهمالسلام ، وتذكيرهم الثواب على الصبر ، واللحاق بالميت.
فروع :
أ ـ لا خلاف في استحباب التعزية قبل الدفن ، وأما بعده فهو قول أكثر
__________________
(١) المجموع ١٥ : ٥١٩ ، المغني ٢ : ٤٢٨.
(٢) النجم : ٣٩.
(٣) مسند أحمد ٢ : ٣٧٢.
(٤) سنن الترمذي ٣ : ٣٨٥ ـ ١٠٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥١١ ـ ١٦٠٢.
(٥) الكافي ٣ : ٢٠٥ ـ ١ ، ثواب الأعمال : ٢٣٥ ـ ٢.
(٦) ثواب الاعمال : ٢٣٥ ـ ١.