قائمة الکتاب
بيع الحيوان
مسائل :
السلم
شرائط صحة السلم :
أحكام السلم :
لواحق المسلم
دين المملوك
في القرض
خاتمة
كتاب الرهن
شرائط الرهن :
الحق المرهون به
الراهن
المرتهن
كتاب الحَجر
كتاب الضمان
ضمان المال
هل يجوز الضمان المؤجل والمعجل؟
٢٧٠الحوالة
الكفالة
كتاب الصلح
كتاب الشركة
كتاب المضاربة
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة
كتاب الوديعة
كتاب العارية
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٩ ]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٩ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :469
تحمیل
لأن من شرط صحّة الضمان وجوب الحق على المضمون عنه ، والأجل حق من حقوق الدين ، وتعجيله غير واجب فيكون ضمانه كذلك ضمان ما لم يجب ، وليس بصحيح.
وفي الجميع نظر ، فالأوّل : أوّلاً : بعدم جريانه في الضمان تبرّعاً.
وثانياً : بمنع بناء الضمان على الإرفاق وانحصار فائدته فيه ؛ إذ لا دليل عليه من نصّ أو إجماع ، ويحتمل كون الفائدة فيه هو تفاوت الغرماء بحسن القضاء والتقاضي.
وثالثاً : بمنع اقتضاء الإحلال تسويغ المطالبة مطلقاً ، بل يشترط حلوله على المضمون عنه ، أو تصريحه بالرجوع عليه حالاّ.
وبهذا يظهر وجه النظر في الثاني ، مع أن الضمان كالقضاء على اعترافهم ، فكما أنه يجوز للمضمون عنه دفع المال معجّلاً فكذا يجوز الضمان حالاّ.
وأمّا الثالث : فلأن المضمون إنّما هو المال ، وأمّا الأجل فلا يتعلّق به الضمان وإن كان من توابع الحق وأوصافه ، إلاّ أن دخوله حيث يدخل ليس بالذات بل بالتبع ، وهو حق للمديون ، فإذا رضي الضامن بإسقاطه وتعجيل الإيفاء فقد ضمن ما يجب وهو المال ورضي بإسقاط الوصف.
ولا يرد أنه غير واجب الأداء بسبب الأجل ؛ لأنه واجب في الجملة ، غايته أنه موسّع ، سيّما مع رضاء المضمون عنه.
وبما ذكرنا يظهر وجه الجواز في باقي الصور الغير المفروضة في العبارة ، وهي ثمان : الضمان المؤجّل للدين المؤجّل مع تساوي الأجلين ، أو الاختلاف بالزيادة والنقصان ، بسؤال المضمون عنه كان أو تبرعّاً ، فهذه ستة ، والضمان المعجّل للدين المعجّل بالسؤال أو التبرّع ، فهذه ثمان.