خويز منداد عن مالك ؛ ولأن الطلاق الرجعي لا يحرم المطلقة.
وثامنها : أنها ثلاث تطليقات. قاله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وزيد بن ثابت أيضا ، وأبو هريرة ؛ لأنه التحريم المتيقن.
وتاسعها : هي في المدخول بها ثلاث ، وينوي في المدخول بها. قاله علي بن زيد والحسن والحكم ، وهو مشهور مذهب مالك ؛ لأن غير المدخول بها تبينها الطلقة ، وتحرمها.
وعاشرها : هي ثلاث ، ولا ينوي بحال ، ولا في محل ، وإن لم يدخل بها ، قاله عبد الملك في «المبسوطة» ، وبه قال ابن أبي ليلى ؛ لأنه أخذ بالحكم الأعظم لهما ؛ لأنه لو صرح بالثلاث لغير المدخول بها لنفذ.
وحادي عشرها : هي في التي لم يدخل بها واحدة ، وفي المدخول بها ثلاث ، قاله أبو مصعب ، ومحمد بن الحكم.
وثاني عشرها : أنه إن نوى الطّلاق ، والظهار كان ما نوى ، وإن نوى الطلاق فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا ، فإن نوى اثنتين ألزمناه.
وثالث عشرها : أنه لا ينعقد نيّة الظّهار ، وإنما يكون طلاقا. قاله ابن القاسم.
ورابع عشرها : قال يحيى بن عمر : يكون طلاقا ، فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها ، حتى يكفر كفارة الظّهار.
وخامس عشرها : إن نوى الطلاق ، فما أراد من أعداده ، وإن نوى واحدة فهي رجعية ، وهو قول الشافعي ـ رضي الله عنه ـ وروي مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة والتابعين.
وسادس عشرها : إن نوى ثلاثا ، فثلاثا ، وإن نوى واحدة ، فواحدة ، وإن نوى يمينا ، فهي يمين ، وإن لم ينو شيئا ، فلا شيء عليه ، وهو قول سفيان ، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور ، إلا أنهما قالا : لم ينو شيئا فهي واحدة.
وسابع عشرها : له نيته ولا يكون أقلّ من واحدة ، قاله ابن شهاب ، وإن لم ينو شيئا لم يكن شيئا.
قال ابن العربي (١) : «ورأيت لسعيد بن جبير ، وهو :
الثامن عشر : أن عليه عتق رقبة وإن لم يجعلها ظهارا ، ولست أعلم لها وجها ، ولا يبعد في المقالات عندي».
__________________
(١) ينظر : أحكام القرآن (٤ / ١٨٤٨).