قائمة الکتاب
سورة الصف
سورة الجمعة
سورة المنافقون
فصل في تعلق هذه السورة بالتي قبلها
سورة التغابن
سورة الطلاق
فصل في نزول العدة للطلاق
١٤٩سورة التحريم
سورة الملك
سورة القلم
سورة الحاقة
سورة المعارج
سورة نوح
سورة الجن
سورة المزمل
سورة المدثر
سورة القيامة
البحث
البحث في اللّباب في علوم الكتاب
إعدادات
اللّباب في علوم الكتاب [ ج ١٩ ]
![اللّباب في علوم الكتاب [ ج ١٩ ] اللّباب في علوم الكتاب](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3125_allubab-fi-ulum-alkitab-19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
اللّباب في علوم الكتاب [ ج ١٩ ]
المؤلف :أبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
الموضوع :القرآن وعلومه
الناشر :دار الكتب العلميّة
الصفحات :599
تحمیل
مذهب الشافعي. لو لا قوله بعد ذلك : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) [الطلاق: ١] ، وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية ، وبذلك قال أكثر العلماء.
قال القرطبي (١) : وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية ، ولكن الحديث فسرها ، وأما قول الشعبي فمردود بحديث ابن عمر.
واحتج الشافعي بأن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة ، ولم يبلغنا أن أحدا من الصحابة عاب ذلك عليه.
وأن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ثلاث تطليقات في كلمة واحدة ، فأبانها منه رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، ولم يبلغنا أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم عاب ذلك عليه.
وبحديث عويمر العجلاني ، لما لاعن ، قال : يا رسول الله ، هي طالق ثلاثة ، فلم ينكر عليه النبي صلىاللهعليهوسلم.
فصل في نزول العدة للطلاق (٢)
روى أبو داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ، أنها طلقت على عهد رسول اللهصلىاللهعليهوسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله ـ تعالى ـ حين طلقت أسماء العدّة للطلاق ، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق.
قوله : (وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ).
يعني في المدخول بها ، أي : احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق.
قيل : أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثا ، وقيل : للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكن.
وفي المخاطب بالإحصاء أقوال (٣).
أحدها : أنهم الأزواج.
والثاني : هم الزوجات.
والثالث : هم المسلمون.
قال ابن العربي (٤) : والصحيح أنهم الأزواج ؛ لأن الضمائر كلها من «طلّقتم» ، و (أَحْصُوا الْعِدَّةَ) و (لا تُخْرِجُوهُنَّ) على نظام واحد ، فرجع إلى الأزواج ، ولكن
__________________
(١) الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ١٠١.
(٢) ينظر : السابق ١٨ / ١٠٠.
(٣) ينظر السابق ١٨ / ١٠٢.
(٤) ينظر : أحكام القرآن ٤ / ١٨٢٦.
