٤٧٦١ ـ وحاردت النّكد الجلاد ولم يكن |
|
لعقبة قدر المستعيرين معقب (١) |
قال البغوي (٢) : «وكلها لغات بمعنى واحد ، يقال : عاقب وأعقب وتعقّب وتعاقب واعتقب ، إذا غنم».
وقيل : التعقيب : غزوة بعد غزوة (٣).
فصل
روي أن المسلمين قالوا : رضينا بما حكم الله ، وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا (٤) ، فنزل قوله تعالى : (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا).
روى الزّهري عن عروة عن عائشة ـ رضي الله عنها وعنهم ـ قالت : حكم الله عزوجل بينهم ، فقال ـ جل ثناؤه ـ : (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) ، فكتب إليهم المسلمون : قد حكم الله ـ عزوجل ـ بيننا بأنه إذا جاءتكم امرأة منا ، أن توجهوا إلينا بصداقها ، وإن جاءتنا امرأة منكم ، وجهنا إليكم بصداقها ، فكتبوا إليهم : أما نحن ، فلا نعلم لكم عندنا شيئا ، فإن كان لنا عندكم شيء ، فوجهوا به ، فأنزل الله تعالى : (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا)(٥) الآية.
وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما في قوله تعالى : (ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) أي : بين المسلمين والكفار من أهل العهد من أهل مكة ، يرد بعضهم على بعض (٦).
قال الزهريّ : ولو لا العهد ، لأمسك النساء ، ولم يرد إليهم صداقا (٧).
وقال قتادة ومجاهد : إنّما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة ، وقالا : هي فيما بيننا وبينه عهد وليس بيننا وبينه عهد ، وقالا : ومعنى (فَعاقَبْتُمْ) فاقتصصتم (٨).
(فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) يعني : الصفات ، فهي عامة في جميع الكفار.
__________________
(١) قائله الكميت بن زيد الأسدي.
ينظر : الأمالي للقالي ١ / ٩١ ، وسمط اللالىء ١ / ٣٤ ، واللسان (عقب) و (نكد) ، والكميت وقصائده الهاشميات ص ١٢٦ ، والبحر ٨ / ٢٥٥ والدر المصون ٦ / ٣٠٧.
(٢) ينظر : معالم التنزيل ٤ / ٣٣٤.
(٣) ينظر : تفسير الرازي ٢٩ / ٢٦٦.
(٤) ينظر القرطبي ١٨ / ٤٦.
(٥) ينظر القرطبي في «تفسيره» (١٨ / ٤٤).
(٦) ينظر المصدر السابق.
(٧) ينظر المصدر السابق.
(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٢ / ٧١ ـ ٧٢) عن مجاهد.