.................................................................................................
______________________________________________________
الاحتمال الأوّل ، وذلك لوجهين :
الأوّل : أنّه قدسسره تعرّض لحكم العوض في البيع ، وأفاد جواز كونه عينا ـ كالمعوّض ـ ومنفعة ـ عدا عمل الحر ـ ثم تعرّض للبحث عن قابلية الحقوق لوقوعها عوضا وعدمها. وهذا يقتضي أن يكون مراده من الحق نفس الإضافة أي السلطنة ، إذ لو كان مقصوده منه متعلّقه لما كان وجه لإفراد الحقوق بالبحث ، فإنّ متعلق الحق إمّا عين كما في مثل حق التحجير والرّهانة ، وإمّا منفعة كما في مثل حقّ الاستمتاع بالزوجة ، وإمّا عمل حرّ كما في مثل حق الولاية وحق الحضانة ، وليس متعلق الحق أمرا خارجا عن هذه الأقسام حتى يختص بالبحث والنظر. وعليه فعقد أحكام الحقوق على حدة كاشف عن أنّ المبحوث عنه قابلية نفس الحق لوقوعه عوضا ، لا متعلقة.
الثاني : أنّ المصنف قدسسره استشكل في وقوع الحقوق عوضا في البيع ـ حتى ما يقابل بالمال في الصلح كحق التحجير ـ بدعوى اعتبار المالية في العوضين ، وهي مشكوكة الصدق على الحقوق. ولو كان محطّ البحث والنزاع متعلّق الحق لما كان وجه للتشكيك في ماليّة حق التحجير ، إذ لا ريب في ماليّة الأرض المحجّرة وتنافس العقلاء عليها ، فلا بد أن يكون المقصود من الحق المشكوك ماليّته هو نفس الإضافة الاعتبارية لا متعلّقه.
وبهذا ظهر غموض ما في بعض الكلمات من «أن المراد عوضية متعلقات الحقوق بدعوى عدم قابلية نفس الحق للعوضية والمعوّضية» وذلك لأنّه على فرض تسليمه ليس بيانا لما أفاده المصنف كما تقدم.
إذا عرفت ما ذكرناه فنقول : اختلف الفقهاء قدسسرهم في صحة جعل الحقوق عوضا في البيع ، فذهب الشيخ الفقيه كاشف الغطاء قدسسره الى المنع مطلقا ، واختار صاحب الجواهر قدسسره الجواز كذلك. وفصّل المصنف بين أقسام الحقوق فجزم بالمنع في قسمين منها ـ وهما ما لا يقبل المعاوضة وما لا يقبل النقل ـ وتردّد في القسم الثالث وهو ما يقبل الانتقال القهري والنقل بالصلح ، وإن كان مآله الى عدم وقوعه عوضا كالقسمين الأوّلين :
كما أنّه قدسسره تعرّض في القسم الثاني للفرق بين بيع الدين ممن هو عليه وبين نقل الحق