وحينئذ فلا مانع
من إغفال الامارة أو الأصل الحاكم والتنبيه للأصل المحكوم ، لكونه مورد الحاجة ،
أو لكون تفهيمه للمخاطب أيسر أو لنحو ذلك من الأغراض ، وفي المقام حيث كان المطلوب
توضيح أصالة الحل بالتمثيل احتيج للتنبيه في مورد الأمثلة المذكورة على الأصل
المذكور ، دون الامارات او الاصول الحاكمة عليه. خصوصا مع صعوبة فرض مثال لا يكون
مجرى لامارة أو أصل حاكم موافق أو مخالف.
نعم ، إذا كانت
الامارة أو الأصل جاريين فعلا ، ومخالفين عملا للأصل المحكوم امتنع إغفالهما
والاقتصار في التنبيه على الأصل المحكوم ، لئلا يلزم الإغراء بالجهل والإيقاع في
خلاف الوظيفة الفعلية ، وذلك لا يجري في المقام ، لان الاصل الحاكم على أصالة الحل
المخالف لها عملا محكوم لاصول وقواعد أخر جارية فعلا موافقة لأصالة الحل عملا ،
فلا يلزم من عدم التنبيه عليها الاغراء بالجهل ، كما لا يخفى.
ثم إنه لو فرض عدم
نهوض ما ذكرنا بدفع الإشكال المذكور عن الرواية فهو لا يمنع من الاستدلال بها ،
لقوة ظهورها في إرادة أصالة الحل ، بنحو لا توجب الأمثلة ظهورها في غيره ولا
إجمالها ، وغاية ما يلزم إجمال الامثلة.
وأما دعوى : أنها
تكون بقرينة الأمثلة المذكورة ظاهرة في إرادة الحلية المستندة لليد او الاستصحاب ،
لا المستندة لأصالة الحل.
فيدفعها .. أولا :
أنه لا جامع عرفي بين الأمرين ، فلا مجال لحمل القاعدة المضروبة في صدر الرواية
والمشار إليها في ذيلها عليه.
وثانيا
: أن الرواية إن
حملت على الإرجاع للاستصحاب واليد بعد الفراغ من جريانهما وتحقق موضوعهما كانت
واردة مورد الإرشاد ، وهو خلاف ظاهرها جدا ، لظهورها في التأسيس وضرب القاعدة
الشرعية التي يرجع إليها في مقام العمل ، وذلك يقتضي تحديد موضوع القاعدة ، ولا
إشارة في القاعدة إلى