وقد تقدم الكلام في ذلك.
وأما ما ذكره سيدنا الأعظم قدّس سرّه في توجيه اختلاف التكليف بين الذاكر والناسي من أن مقتضى الجمع بين أدلة الجزئية والشرطية ومثل حديث : «لا تعاد الصلاة ...» (١) مما دل على صحة صلاة الناسي هو عموم التكليف بالأركان وجزئيتها من المركب لحال النسيان ، واختصاص جزئية ما عداها بحال الذكر.
فهو ـ لو تم ـ يقتضي الاختلاف بينهما حتى مع إطلاق دليل الجزئية والشرطية لحال النسيان ، مثل ما تضمن أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، ولا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة.
لكنه غير تام ، لأن مثل حديث : «لا تعاد ...» إنما يدل على إجزاء الناقص من الناسي ، وهو أعم من تكليفه به وعدم تكليفه بالتام ، كما تقدم.
كيف! والظاهر شمول الحديث للجهل بالحكم ، بل هو صريح بعض النصوص الأخر ، مع أنه لا ريب في عدم تغير التكليف به.
وبالجملة : الظاهر عدم اختلاف التكليف بين الذاكر والناسي حتى مع عدم الإطلاق لدليل التكليف بالتام ، فإجزاء الناقص من الناسي يكون على خلاف الأصل ، لابتنائه على إجزاء غير الواجب عن الواجب ، على ما تقدم.
الخامس : حيث تقدم ممن عرفت إمكان الشك في اختصاص الجزئية والشرطية بحال الذكر وقصورها عن حال النسيان ، فاللازم الكلام في تشخيص الوظيفة العملية في ذلك في مقامين ..
المقام الأول : في مقتضى الأدلة الاجتهادية
فاعلم أنه إن كان لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق يشمل حال النسيان فلا إشكال في العموم ، نظير قوله عليه السّلام في من لم يقرأ الفاتحة : «لا صلاة له إلا أن
__________________
(١) الوسائل ج : ٤ ، باب : ١ من ابواب قواطع الصلاة حديث : ٤.