نعم ، قد يكون الرفع واقعيا بالإضافة إلى الآثار المترتبة على التنجز التي هي من سنخ الالزام والمؤاخذة ، كالكفارات والحدود ، كما هو الحال بالإضافة إلى رفع ما لا يعلم أيضا ، بخلاف مثل القضاء والاعادة المترتبين عقلا وشرعا على مجرد عدم الامتثال ، من دون أن يردا مورد الإلزام والمؤاخذة ، وقد تقدم في الاستدلال للبراءة بحديث الرفع ما ينفع في المقام.
على أنه لو فرض كونه كالاضطرار مانعا من فعلية التكليف فمقتضى فرض عموم الملاك للناسي عدم الاجتزاء بالناقص منه ، كعدم الاجتزاء بالناقص من المضطر ، بل يجب عليه التدارك بالإعادة بعد ارتفاع نسيانه في الوقت ، لفرض عدم استيفائه الملاك ، كما يجب عليه التدارك لو نسي أصل الواجب.
بل ذلك هو مقتضى إطلاق الخطاب ، لأن ثبوت التكليف في كل جزء من أجزاء الوقت ليس بعناية البقاء والاستمرار من اللاحق للسابق ، نظير الحكم الاستصحابي ، ليكون سقوطه في حال النسيان مانعا من فرض الاستمرار في ما بعده ، بل من حيث تمامية الموضوع فيه ، فامتناع ثبوته في بعض الأجزاء من جهة النسيان لا ينافي ثبوته في ما بعده ، لتحقق الموضوع فيه.
وأما لو ارتفع النسيان بعد الوقت فوجوب القضاء مبني على إطلاق دليله ، فإن كان موضوعه عدم الإتيان بالواجب في ظرف تمامية ملاكه كان واجبا مطلقا ، وإن كان موضوعه عدم الإتيان بالواجب في ظرف فعلية وجوبه كان واجبا إن قلنا بعدم رافعية النسيان للتكليف ، وإلا لم يكن واجبا ، كما هو الحال في الاضطرار.
نعم ، لو فرض كون المأتي به مانعا من استيفاء الملاك ، أو موجبا لحدوث المزاحم المانع من فعلية تأثيره في التكليف ـ على ما تقدم في الوجه الثاني من الصورة الاولى ـ تعين الاجتزاء به ، كما سبق.
إلا أنه لا ريب في كون ذلك خلاف الأصل ، لأن سقوط التكليف بغير