بمقتضى العلم المذكور ، ويبقى الملاقي مجرى للأصل ، لعدم المنجز له بعد فرض كون العلم الثالث لا يصلح لتنجيز طرفه الآخر ، إما لتنجزه بالعلم الثاني أو لطروء المانع من تنجزه.
ولو فرض ارتفاع المانع بعد ذلك رجع مورده طرفا للعمل الإجمالي ، إذ ينكشف بذلك أن طروء المانع لم يوجب خروجه عن حيز التكليف المعلوم بالإجمال مطلقا ، بل في خصوص وقت وجود المانع ، فيعلم بالتكليف في أحد الطرفين مطلقا ، وفي الآخر بعد ارتفاع المانع ، نظير العلم الإجمالي التدريجي ، الذي يجب معه الاحتياط.
ولو فرض الالتفات لارتفاع المانع حين وجوده فالأمر أظهر.
وأما في الثانية فالمتصور وجهان :
الأول : أن يكون المانع في صاحب الملاقى.
والظاهر مانعيته من منجزية العلم الثاني بالإضافة إلى الملاقى ، والثالث بالإضافة إلى الملاقي ، لعدم العلم معه بالتكليف الفعلي ، فلا مانع من الرجوع فيهما للأصل. وكذا الحال لو لم تكن نجاسة صاحب الملاقى موردا لأثر تكليفي ، كما لو كان خاتما أو كتابا أو نحوهما.
هذا ، ولو ارتفع المانع المذكور بعد ذلك كان كلا العالمين منجزا ، نظير ما تقدم في المقام الأول ، لتقارنهما معلوما ، لأن المعلوم المنجز هو التكليف الفعلي المفروض توقف العلم بحصوله على ارتفاع المانع ، لا النجاسة ، ليكون العلم الثاني هو الأسبق معلوما ، كما سيأتي نظيره.
الثاني : أن يكون المانع في الملاقى.
ولا ينبغي الإشكال في أنه يمنع من منجزية العلم الثاني ، والظاهر منجزية العلم الثالث حينئذ ، لعدم المانع من تنجيزه. فإن ارتفع بعد ذلك من الملاقى لم يجب اجتنابه ، كما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه ، لأن منجزية العلم الثالث قبله