الأطراف ، كي لا
يكون التعبد به منافيا للزوم إحراز الفراغ ، وهذا الوجه لا يتضمن إلا مجرد الترخيص
في بعض الأطراف والمنع عن بعضها ، من دون أن يتضمن تعيين المعلوم بالإجمال ، لعدم
النظر في أدلة الاصول إلى تعيين الواقع المجهول وشرحه ، كما أشرنا إليه.
وتوهم : أن التعبد
بالحرمة ظاهرا في بعض الأطراف تخييرا وإن لم يوجب تعيين المعلوم بالإجمال ، إلا
أنه موجب لانحلال العلم الإجمالي وعدم تنجيزه ، وهو كاف في المقام.
مدفوع : بأن العلم
الإجمالي إنما ينحل بالتعبد بالتكليف في بعض الأطراف تعيينا ، لاحتمال انطباق
المعلوم بالإجمال على مورد التعبد الموجب لعدم الأثر للتكليف المعلوم بالإجمال.
أما التعبد
بالحرمة تخييرا فلا يكفي في حل العلم الإجمالي ، للعلم بعدم انطباق موضوع التعبد
على المعلوم بالإجمال بعد فرض قيام المعلوم بالإجمال بإحدى الخصوصيتين بعينها.
بل الترخيص
الظاهري في كل منهما تخييرا مناف للتكليف المعلوم بالإجمال فيمتنع ، ولذا لا يكون
التحريم التخييري الواقعي مانعا من منجزية العلم الإجمالي ، ولا يوجب انحلاله ،
كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد إنائي زيد ، وكان زيد قد منع من شرب أحدهما وأجاز
شرب الآخر تخييرا.
هذا بناء على رجوع
الوجه المذكور إلى التعبد بالترخيص والمنع التخييريين ، أما بناء على ما يأتي من
أنه لا بد من رجوعه إلى المنع عن أحدهما والترخيص في الآخر تعيينا لكن بشرط
الاختيار ، فيكون الاختيار بين الشكين شرطا في المنع التعييني لا من آثار المنع
التخييري ، فالتعبد بالمنع المذكور وإن كان صالحا لحل العلم الإجمالي ، إلا أنه لا
يصلح لحل العلم الإجمالي في المقام ، لتأخره عنه العلم الإجمالي رتبة وزمانا ،
لوضوح أن اختيار إعمال دليل الأصل