الظاهرية المرخصة فيها.
وفيه : أن العلم الإجمالي وإن كان حجة ومقتضيا للعمل ـ كما تقدم ـ إلا أنه مع فرض وجود جهة مشتركة في مقام العمل بين الأطراف فهو إنما يقتضي العمل بالنحو المشترك بينها ، لأنه المتيقن ، لا بالنحو المختص ببعضها ، ليمنع من الأصل المنافي له.
فحيث كان وجوب الإطاعة عقلا من شئون الحكم الإلزامي المعبر عنه بالتكليف ، ورجحانها من شئون الحكم الاقتضائي وإن لم يكن إلزاميا فالعلم الإجمالي إن تعلق بوجوب أحد أمرين أو حرمته اقتضى وجوب الإطاعة لاحراز موضوعها ، وإن تعلق باستحباب أحد أمرين أو كراهته اقتضى رجحانها ، وإن تعلق بوجوب أمر أو حرمته واستحباب آخر أو كراهته لم يكن وجه لاقتضائه وجوب الإطاعة ، لعدم العلم بموضوعه ـ وهو التكليف ـ بل ينبغي الاقتصار على رجحانها ، للعلم بتحقق موضوعه ، وهو الحكم الاقتضائي الاعم ، وحينئذ لا وجه لمنع العلم الإجمالي المذكور من الرجوع للقواعد الظاهرية الشرعية والعقلية المقتضية للترخيص ورفع الحرج بالإضافة لاحتمال التكليف بعد فرض تحقق موضوعها وهو الشك.
هذا ، وقد صرح قدّس سرّه في مباحث خلل الصلاة (١) بأن العلم الإجمالي في الفرض المذكور لا يكون بيانا على التكليف فلا يمنع من الرجوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، إلا أنه يمتنع معه الرجوع للأصل الشرعي ـ كأصالة الحل ـ لأن مفاده حكم طريقي ، والعلم الإجمالي ـ كالعلم التفصيلي ـ رافع لموضوع الحكم الطريقي ، للزوم التناقض ونقض الغرض وغير ذلك مما يمنع من جعل الحكم
__________________
(١) راجع المسألة : ٢١ من ختام خلل الصلاة ومقتضى ما حكى عن نسخته المخطوطة إن هذا الوجه هو الذي بنى عليه أولا ، وانه قد عدل عنه الى ما سبق. (منه ، عفى عنه).