العقلي الأول موضوعا.
وإن لم يكن ناشئا عن ملاك مستقل ، بل ليس إلا ملاك الأمر الأول امتنع كونه مولويا ، لعدم الغرض فيه بعد قيام الأمر الأول به ، وتعين كونه إرشاديا لا يبتني على جعل السبيل ، ولا على إضافة الفعل للمولى ، فلا يكون حكما حقيقة ، ولا موضوعا للطاعة والمعصية ، ولا يستتبع عقابا ولا ثوابا غير ما يقتضيه الأمر الأول.
ومن هنا تعين حمل أوامر الشارع بالإطاعة على الإرشاد ، لما هو المفروغ عنه من عدم كون منشئها ملاكا مستقلا ، وعدم استتباعها ثوابا ولا عقابا غير ما يقتضيه الأمر الأول.
مضافا إلى أن ظاهرها الأمر بإطاعة كل حكم ولو كان غير إلزامي ، فلو كان الأمر المذكور مولويا كان ظاهره الوجوب المقتضي لوجوب إطاعة الأوامر الاستحبابية ، وهو مقطوع ببطلانه ، وحمل الأمر بالإطاعة على الاستحباب ، أو على مطلق الطلب ليس بأولى من حمله على الإرشاد بعد كون كل منهما خلاف الأصل في الأمر ، بل الثاني أقرب ارتكازيا.
كما أن ظاهر الأمر بالإطاعة عمومه لكل أمر يفرض حتى نفس وجوب الإطاعة كما هو مقتضى كون القضية حقيقية ، وهو مستلزم للتسلسل ، فحمله على ما عدا أمر الإطاعة دفعا للتسلسل ليس بأولى من حمله على الإرشاد ، بل الإرشاد أقرب ارتكازا. فتأمل جيدا.
وأما الأمر بالاحتياط فإن كان واردا بلحاظ حفظ الواقع والانقياد له ، للتنبيه على أهمية الواقع بنحو ينبغي للمكلف حفظه والاهتمام به كان إرشاديا مطابقا لحكم العقل ، ولا يترتب على موافقته إلا ما يترتب بحكم العقل على الانقياد.
وإن كان واردا بلحاظ غرض خاص قائم بعنوان الاحتياط وإن كان هو حفظ الواقع من جهة الشارع ، لاهتمامه به الموجب لخطابه به ، بنحو يقتضي