الصفحه ١١٨ :
في القابلية
بأصالة عدم التذكية ، بمعنى عدم الذبح في المحل القابل ، نظير استصحاب عدم الغسل
بالكر
الصفحه ١٢٤ :
لجريها على نسق
واحد ، إذ من الصعب جدا الالتزام بأن أخذ الميتة في أدلة النجاسة من حيث كونها
بنفسها
الصفحه ١٣٩ :
وأما ما يظهر من
شيخنا الأعظم قدّس سرّه من حمل الهلكة فيه على مطلق ما يترتب على الاقتحام في
الشبهة
الصفحه ١٦٢ :
ولعله اليه يرجع
ما اشتهر بينهم من عدم جواز الاعتماد على الظن في اصول الدين.
ولنكتف بهذا
المقدار
الصفحه ١٨٣ : الترخيص في ترك الموافقة القطعية ، وهذا لا يقتضي الترجيح بينهما
في المقام ، لأن جواز المخالفة القطعية في
الصفحه ١٨٥ :
الشك في المقام إلى الدوران بين وجوب المركب الواجد للأمر المذكور والفاقد له ،
واللازم فيه الاحتياط
الصفحه ١٩٠ :
المقام
الأول : في المخالفة
القطعية
والمعروف المشهور
عدم جواز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي
الصفحه ١٩٣ :
والجهل طارئتين
على المعنون من حيثية العنوان ، لا مطلقا ، فلا مانع من اجتماعهما في الموضوع الواحد
الصفحه ١٩٤ :
في رد احتمال
التخيير : «وقد عرفت أن عدم العمل بكلا الاستصحابين ليس مخالفة لدليل الاستصحاب
سوّغها
الصفحه ٢٠٠ :
يجري في العلم
الإجمالي أيضا ، إذ ليس ملاكه إلا امتناع إحراز ما يعلم خلافه ، ولا يفرق فيه بين
العلم
الصفحه ٢٠٣ :
فقلت له : أخبرني
من راى أنه يجعل فيه الميتة ، فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في
جميع
الصفحه ٢٢٣ :
بنحو يمنع من
تأثير الحيثيات الاخرى.
نعم ، لو فرض كون
مقتضى الأصل الشرعي أو العقلي في بعض الأطراف
الصفحه ٢٢٨ :
الثالثة
: ما تضمن تشريعها
في المجهول ، ولم أعثر له إلا على رواية محمد بن حكيم (حكم. ج. ل) أو حسنته
الصفحه ٢٤٦ :
ولا سيما مع أن
استحكام الداعي في النفس قد يكون مسببا عن استهجان العرف العام للفعل المسبب عن
الصفحه ٢٧٧ : الاحتياط مع الشك في القدرة ، إذ الشك
في المقام في سعة القدرة ، لا في حال المقدور ، كي لا يجب معه الاحتياط