الصفحه ٣٢٥ :
التنبيه التاسع :
في الشبهة غير المحصورة
وقد وقع الكلام
بينهم في ضابطها.
ومن الظاهر أن ما
يناسب
الصفحه ٣٣١ :
مقتضي الحجية فيها
، كخبر الواحد ، فضلا عن مثل هذا الظن الذي لم يتضح ثبوت مقتضي الحجية فيه
الصفحه ٣٣٢ :
التعارض بين
الاصول ، فلا تجب الموافقة القطعية المتفرعة عليه.
وفيه : أن جريان
الاصول في جميع
الصفحه ٣٣٧ :
عداها لا ينفك عن
الاشتمال على الحرام.
فهو إنما يتم مع
الارتباطية بين مجموعات الأطراف في احتمال
الصفحه ٣٤٩ :
الفصل الرابع
في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين
أشرنا في أول
الكلام في الاصول العملية
الصفحه ٣٩٦ : المترتبين عقلا وشرعا على مجرد عدم الامتثال ، من دون
أن يردا مورد الإلزام والمؤاخذة ، وقد تقدم في الاستدلال
الصفحه ٤٥٤ :
احتمال العذر ، بل
لا بد من العلم به ، ويأتي في خاتمة مباحث التعارض ما ينفع في المقام.
تذنيب
الصفحه ٤٧ :
وفيه : أن الورود
والإطلاق لما كانا أمرين إضافيين فالظاهر من إطلاقهما كون غاية الإطلاق في حق كل
شخص
الصفحه ٥١ :
مهمتين.
نعم ، لو كان
التعليل مسوقا لبيان أن الشبهة الحكمية أهون من الشبهة الموضوعية كان ظاهرا في
الصفحه ٧٧ :
نعم ، لو فرض ظهور
العنوان المكلف به في نفسه والشك في محققه الخارجي لزم الفراغ عنه ، كما في موارد
الصفحه ٧٨ :
بتحقق بعض مصاديق
الموضوع لزم الاحتياط في موارد الاشتباه ، للزوم الفراغ عن التكليف المعلوم ، كما
لو
الصفحه ٩١ :
بالامتثال في
موارد الاحتمال فليس الفرق بينه وبين الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي إلا بمحض الجعل
الصفحه ١٠٣ :
المقام
الأول : في الشبهة
الحكمية
اعلم أن الشك في
حلية اللحم بنحو الشبهة الحكمية ..
تارة : يكون
الصفحه ١٠٦ :
المذكورة لا ظهور
لها فيه ، بل ظاهر أدلة تحريم كثير من الامور أن تحريمها لجهة تخصها ـ كالمسخ ـ لا
الصفحه ١١٧ :
الثالث : لو شك في التذكية
للشك في قابلية الحيوان لها ، أو للشك في سببها بعد الفراغ عن قابلية الحيوان لها