الصفحه ١٤٣ :
الرجوع للمجتهد
الرجل في تشخيص أحكامهن التي يتضمنها الموثق ، وإن جاز للمجتهد نفسه الرجوع إليه
في
الصفحه ١٧٦ : مندفع باستحالة تردد
الحاكم في حكمه. ومن ثمّ لم نتعرض لذلك في المقام الأول.
ثم إنه قد يدعى
لزوم ترجيح
الصفحه ١٧٨ : ، وربما يحمل كلامه على قياسه بدوران الأمر بين التعيين والتخيير
في موارد التزاحم بين التكليفين.
وعن بعض
الصفحه ١٩٧ :
وحجية العلم
الإجمالي هو الالتزام ـ بتعدد الحيثيّة والجهة ، بنحو تؤثر كل جهة لمقتضاها في
نفسها مع
الصفحه ٢٠١ :
الإجمالي يقع
الكلام في نهوضها بالمنع من حرمة المخالفة القطعية ، التي تقدم اقتضاء العلم
الإجمالي
الصفحه ٢٤٥ :
مجرد حصول متعلقها
في الخارج ، بل هو مع صلوح الأمر للداعوية ، ليكون مقربا للعبد ، فتكمل نفسه ،
ولذا
الصفحه ٢٥٣ :
الإطلاق حجة في نفيه ، بل يمتنع الإطلاق والتقييد معا بالإضافة إليه ، لعدم كونه
من شئون الحكم الشرعية ، بل
الصفحه ٢٧٢ :
الصورة على بعض
الأطراف لما كان مسقطا للأصل فيه فهو يوجب ارتفاع المانع عن جريان الأصل في الطرف
الصفحه ٣٢٢ :
حملية تعيينية في
خصوص مورد الطريق وإن لم تكن معلومة حقيقة ، وحيث لا يكون التعبد بالوجه المذكور
الصفحه ٣٢٤ :
الإجمالي في
المصاديق المذكورة بما هي بعد فرض العلم التفصيلي المذكور ، بل الحال كما تقدم في
الصورة
الصفحه ٣٣٠ : المشقة والمشاكل التي هي محذور يزاحم بها الضرر المعلوم بالإجمال ، ولا
مجال لذلك في ضرر العقاب ، لأهميته
الصفحه ٣٣٣ :
السابع
: ما ذكره الفقيه
الهمداني من أن المعيار في عدم الانحصار ليس كثرة أطراف الشبهة ، بل عدم
الصفحه ٣٣٤ :
لعدم المرجح ، وهو
معنى تعارض الاصول في المقام.
وكأن نظره قدّس
سرّه إلى الصورة الاولى ، مع تخيل
الصفحه ٣٤٦ :
مباحث القطع وغيره
من الاكتفاء في التقرب المعتبر في العبادة بالاندفاع عن الأمر المحتمل حتى مع
الصفحه ٣٥٥ :
ومن هنا لا وجه
لفصل الكلام في أحدهما عن الكلام في الآخر ، بل المناسب الجمع بينهما في كلام
واحد