الصفحه ٣٧٤ :
العلم الإجمالي ،
أو الشك في الفراغ ، أو في حصول الغرض.
أما بناء على أن
مقتضاه هناك البراءة فقد
الصفحه ٤٦٦ :
الكلام في أن التخيير ابتدائي أو استمراري........................................ ١٨٠
لو كان أحد
الصفحه ٢٥٢ :
ومما ذكرنا يظهر
الحال فيما لو فرض العلم بشرطية الابتلاء في تنجز التكليف لكن شك في تحديد المرتبة
الصفحه ٢٦٩ :
الضرر المحتمل يقتضي تجنب المعصية في الطرف الآخر ، المحتمل كونها معصية للتكليف
المعلوم المنجز حذرا من
الصفحه ٣٠٥ :
وأشكل من ذلك ما
ذكره من أن السبق والتأخر الرتبي إنما يترتب عليهما الأثر في الأحكام العقلية
الصفحه ٣٧٧ : الحصة المصاحبة للقيد ، كما هو الحال في ما لو اريدت الحصة بعنوان جامد يختص
بها ، وليس الفرق بينهما إلا في
الصفحه ٣٩٧ :
الامتثال محتاج
إلى دليل ، كما أشرنا إليه في المخالفة العمدية.
أما لو فرض تبدل
حال الملاك في حق
الصفحه ٤٢٩ :
تارة
: في السند.
واخرى
: في الدلالة.
أما السند فلا
إشكال في ضعفه في جميعها ، لعدم ذكر أصحابنا
الصفحه ٤٦٥ : : في الشبهة الموضوعية............................................... ١٢٥
الرابع : في حسن الاحتياط
الصفحه ٣٦ :
الفقيه روايته
مرسلا بتفاوت لا يضر في ما نحن فيه ، ونحوه ما عن محمد بن عيسى في نوادره عن
اسماعيل
الصفحه ٥٤ :
خصوصا مع قوله
عليه السّلام : «وذلك مثل ...» الظاهر في حصر مفاد القاعدة بما يكون مثل هذه
الامور
الصفحه ١٨٠ :
البدوي بالتكليف
غير منجز لمورده.
الرابع
: لو تعددت الوقائع
مع الدوران في كل واقعة بين المحذورين
الصفحه ٢٣٨ :
متباينة في أنفسها
حسب تباين أفراد موضوعاتها ، فالأمر في الحقيقة يدور بين تكليف واحد في أحد
الطرفين
الصفحه ٤٠٤ :
شيء في المأمور به
إلى الاشتغال ، وهو خلاف مبناهم هنا ، على ما ذكر في محله.
وتحصيل جامع غيره
بين
الصفحه ٤٢٧ :
آخر الوقت ، أو
بالأقل الميسور في تمامه ، ومقتضى الأصل الاكتفاء بالأقل.
وكذا لو فرض حصول
العلم