الصفحه ١٦ :
فتارة
: لا تؤخذ الحالة
السابقة في الوظيفة العملية ، بل لا يلحظ فيها إلا الشك المفروض.
واخرى
الصفحه ٤٠ :
والحكمية ، لكون
الجهل في الاولى متعلقا بالموضوع ، وفي الثانية بالحكم ، وإسناد الرفع إلى الأول
من
الصفحه ٤٨ : به ووصوله للمكلف ، نظير قولنا : وردني موت زيد.
هذا ، وقد يرجح
إرادة الوصول من الورود في المقام بأنه
الصفحه ٥٢ : أوضحه شيخنا الأعظم قدّس سرّه.
وأوهن منه توهم
كون المراد بالتقسيم المذكور في الخبر هو الترديد والشك
الصفحه ٦٨ :
المفروغية عنه.
فالمقام نظير قول
القائل في مقام الأمر بالحمية : ترك الأكل أهون من علاج المرض
الصفحه ٨١ :
أما في الدماء
فلظهور ما دل على أن الإسلام يحقن به الدم من النصوص (١) في أن الحكم الإلزامي هو
الصفحه ٨٥ :
الإسلام في حقن
الدم كان استصحاب عدم الاسلام ولو من حال الصغر أو العدم الازلي كافيا في إثبات
هدر
الصفحه ٩٠ :
المرتكزات
المتشرعية جدا ، وتكون هي المخصصة لأدلة البراءة. وبها يكون انقلاب الأصل في
المقام.
هذا
الصفحه ٩٧ : لا يبعد أيضا
عدم جريان قاعدة الشك بعد خروج الوقت في الثاني لمن لم يبن على الامتثال ولم يتعود
عليه
الصفحه ١١٢ :
بعض الحيوانات ،
بل غالب الأدلة وارد لبيان اعتبار بعض الامور فيها ، كالتسمية وفري الأوداج ونحوها
الصفحه ١٦٣ :
من قصد أمر آخر
وارد عليه.
ودعوى : أن الأمر
بالاحتياط في العبادات تعبدي وفي غيرها توصلي ، كالأمر
الصفحه ١٦٤ : الدخيل في غرضه ، فإذا فرض أن متعلق الأمر المحتمل وموضوع الغرض هو العبادة
المعتبر فيها التقرب ، فلا مجال
الصفحه ١٨٢ : الموافقة القطعية كي
يقع التزاحم بينهما في المقام ، وينظر في الأولى منهما.
ويظهر الإشكال فيه
مما تقدم في
الصفحه ١٨٧ :
الفصل الثالث
في الشك في تعيين التكليف
مع اختلاف المتعلق
وهو المعروف بينهم
بدوران الأمر بين
الصفحه ١٩٢ :
المحصورة ، في دفع
توهم اقتضاء أدلة قاعدة الحل لجواز المخالفة القطعية : «ولكن هذه الأخبار وأمثالها