الصفحه ٣١٢ :
وقد تحصل من جميع
ما ذكرنا : أن اللازم في الصور الثلاث البناء على منجزية العالمين معا واجتناب
جميع
الصفحه ٣٢٧ : الشرعية التعبدية ، كالإجماع ونحوه ، بل لا بد من النظر في الوجوه العقلية
الموجبة لذلك.
لاندفاعه أيضا بما
الصفحه ٣٣٨ : الارتكاب على الوجه السابع لعدم إحراز سقوط الأصل بالمعارضة.
وكذا على السادس ،
لكونه حينئذ نظير الشك في
الصفحه ٣٤٤ :
المكلف في أحد
ثوبي القطن ، ثم تلف وبقي الآخر منهما مع الثوب الصوف ، فإن مقتضى الاستصحاب هو
الصلاة
الصفحه ٣٤٧ :
كما قد يدل الدليل
على الترخيص في المخالفة الاحتمالية مع بقاء أصل الاشتراط فيه ، كما لا يبعد
البنا
الصفحه ٣٥١ : ، مع قطع النظر عن بقية الأفراد ، فلا مجال لفرض الارتباطية فيه مع تردده
بين الأقل والأكثر ، إذ يكون
الصفحه ٣٦٠ :
نعم ، لو احرز كون
الأقل تمام الواجب اتجه الاكتفاء به في الفراغ عنه. لكن الأصل لا ينهض بشرح
المعلوم
الصفحه ٣٩٣ :
قدّس سرّه الكلام في جهات ثلاث : النقيصة السهوية ، والزيادة السهوية والعمدية.
وظاهره خروج النقيصة
الصفحه ٣٩٨ :
دعوى تخصيصه في
بعض الموارد ، إذ لا معنى لتخصيص العموم القطعي ، إلا أن يرجع إلى الاجماع على
العموم
الصفحه ٤٠١ :
ففيه : أنه إن
اريد من الخطاب مطلق بيان ما هو الدخيل في المكلف به أمكن تعدده مع وحدة الملاك ،
كما
الصفحه ٤١٧ :
وثلاثين تكبيرة من
لزوم استئناف الرابعة والثلاثين (١).
إذا عرفت هذا ،
فلا ريب في أصالة البطلان
الصفحه ٤٢٣ :
عنها ، واحتمال
ذلك مصحح للاستصحاب.
مدفوعة : بأن
الإطلاق المفروض في محل الكلام هو إطلاق اعتبار
الصفحه ٤٣١ :
نحن فيه جدا وصريحا في المعنى الأول.
ودعوى : أن الحمل
على إرادة التكرار لا يناسب عمل الأصحاب ولا سيرة
الصفحه ٤٣٥ :
إنما هو في ما إذا
علم المراد من الكلام ، وشك في صدوره بداعي الارشاد أو المولوية ، كما لو دار
الأمر
الصفحه ٤٣٩ : خاص من
التكليف ، مخالف للتكليف التعييني يتعلق بكل طرف طرف ، لا يقتضي الإتيان به إلا في
ظرف عدم الإتيان