الصفحه ٦٧ :
التي لا خلاف في الرجوع فيها للبراءة ، والوجوبية الحكمية التي اشتهر بين
الاخباريين فيها ذلك. وحينئذ
الصفحه ٨٠ : ، لا البناء على عدمه.
وإن كان المدعى
بناءهم على أصالة عدم الأمر الوجودي المأخوذ في موضوع الحكم ـ لو
الصفحه ٨٧ :
الاحتياط.
وربما يستفاد ذلك
أيضا من بعض النصوص الخاصة الواردة في المقامين ، وإن كان محتاجا إلى
الصفحه ٨٩ :
المحترم له فيها جواز
التصرف فيه ، بلا حاجة إلى إحراز كونه ملكا لغير المحترم ، ولا أقل من إجمال
الصفحه ١٠٠ :
بوجوب الصلاة
بالشك قبل خروج الوقت وتحقق الحائل. لكن هذا لا يتوقف على العلم بتحقق الفوت في
الجملة
الصفحه ١٠٨ : ، والتحسين.
وبعبارة اخرى : لا
إشكال في أن التذكية فعل للمكلف يقتضي استناد الذكاة إليه ، وإنما الإشكال في
الصفحه ١١٥ :
بينهما هو قابلية
جميع الجلود للتذكية ، لظهور العموم في جواز لبسها في الجملة المستلزم لذلك بعد
فرض
الصفحه ١٤٥ : ء الذي تضمن الثواب عليه لا يكون حجة في إثبات الوجوب بلا إشكال ، بل في أصل
الطلب المستلزم للثواب
الصفحه ١٤٩ :
الانقياد لا يختص
به ، بل يجري في كل احتمال وإن كان حدسيا في الشبهة الموضوعية.
لكن الجميع في غير
الصفحه ١٥٦ : المعلوم كذبه وإن فرض احتمال تحقق الأمر وترتب الثواب في مورده ،
كما لو فرض العلم بكذب الراوي في النقل عن
الصفحه ١٧٥ :
إشكال في سلطان
الشارع عليه ، ولا يعتبر إمكان وضعهما معا ، لأن نقيض السالبة الكلية الموجبة
الجزئية
الصفحه ١٩٩ :
ينافي العلم الإجمالي بمخالفة الواقع في أحد الطرفين ، لأن الأصل يجري في كل طرف
بخصوصه ، ولا يعلم بكذبه
الصفحه ٢٦٦ :
ومن ثمّ لو شك في
طروء المانع في فرض العلم التفصيلي بالتكليف لم تنفع قاعدة الاشتغال في لزوم
مراعاة
الصفحه ٢٧٥ :
، حيث يظهر منهم الاتفاق عليه تبعا للمرتكزات العقلائية والمتشرعية ، وإن اختلفوا
في وجهه.
فإن ذلك كاشف
الصفحه ٢٨٧ :
الخصوصيتين دخل في
التكليف بها ، كما لو اضطر إلى الميتة أو الدم ، فإنه لما كان الاضطرار منافيا