الصفحه ٢٩٣ :
نظير ما في بعض
النصوص من أن المقر بالسرقة مرة واحدة لا يقطع (١) ، مع أنه يضمن المال إلزاما له
الصفحه ٣٠٢ : لو كانا
مسبوقين بملكية الغير كان مقتضى استصحاب ملكيته للمثمر ملكيته للثمرة وعدم جواز
تصرف غيره فيها
الصفحه ٣١٠ : العلم بأحدهما لا أثر له
وبعبارة اخرى :
حدوث العلم الإجمالي لا يقتضي تنجز المعلوم مطلقا ، بل في خصوص ان
الصفحه ٣٢٩ :
كحرمة أكل النجس
وشربه ، واعتبار الطهارة في الوضوء والصلاة ، وحرمة الغصب ونحوها من الأحكام التي
تعم
الصفحه ٣٥٢ : إذا تردد التصوير
المحرم بين أن يعم بعض الصورة ، وأن يختص بتمامها لكن بحيث يحرم الشروع في الصورة في
ظرف
الصفحه ٣٦٣ : وكان من الشك في المحصل.
لكنه خروج عن محل
الكلام ، إذ الكلام في ما لو كان المكلف به مرددا بين الأقل
الصفحه ٣٦٥ :
على ترك بعض أجزاء
الواجب الارتباطي كان المرتكز في تطبيق الحديث في حقه هو تطبيقه في التكليف بتمام
الصفحه ٣٨٤ :
عنه بتحقيق ما
يقطع بانطباقه عليه.
إلا أن هذا ليس من
الدوران في المكلف به بين الأقل والأكثر
الصفحه ٤٢٠ : لذلك في خبر أبي
الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : من
قال
الصفحه ٤٥٨ : في ذلك إلى أدلة البراءة ، للعلم بحصوله بمجرد الشك في جزئية الزائد أو
شرطيته وفرض عدم تنجزه.
كما أن
الصفحه ٤٥٩ :
غير الإلزامية.
نعم ، في فرض عدم
منجزية العلم الإجمالي في بعض الأطراف يلحقه حكم الشك البدوي
الصفحه ٤٦٤ : ............................................................. ٧٦
تنبيهات
الأول : في الشبهة الموضوعية..................................................... ٧٧
الصفحه ٢١ :
القسم الأول
في البراءة والاحتياط والتخيير
وفصوله أربعة ..
الفصل الأول
في الشك في أصل
الصفحه ٢٩ :
لا يدرى سفرة مسلم
أو سفرة مجوسي؟ فقال : هم في سعة حتى يعلموا» (١) ، وهو مختص بمورد خاص من الشبهة
الصفحه ٥٩ :
بالتكليف أو عدمه
، فلا مجال لاستصحاب العدم السابق.
فهو ـ لو تم حتى
في حق المميز ـ لا يضر في ما