و «قياس الأولويّة» المعروف بمفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب ، فجوّزوا الأخذ بهما وأرجعوا السبب في التجويز : أنّ منصوص العلّة وقياس الأولويّة من الظواهر ، والأخذ بالظواهر ليس من القياس في شيء ..
وفي باب «الإجماع» يقول الشيخ المظفر (رحمه الله) : ... أمّا الإماميّة فقد جعلوه ـ أي الإجماع ـ أيضاً أحد الأدلّة على الحكم الشرعي ، ولكن من ناحية شكليّة واسميّة فقط ، مجاراةً للنهج الدراسي في اُصول الفقه عند السنيّين ، أي أنّهم لا يعتبرونه دليلاً مستقلاًّ في مقابل الكتاب والسنّة ، بل إنّما يعتبرونه إذا كان كاشفاً عن السنّة أي عن قول المعصوم ، فالحجّيّة والعصمة ليستا للإجماع ، بل الحجّة في الحقيقة هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون له أهليّة هذا الكشف ..
أقول : ممّا ذكر يظهر جليّاً أنّ الشيعة الإماميّة ترى العمل بالقياس باطلاً ، وترى أيضاً أنّ الإجماع المعتبر هو الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام ، وإلاّ فلا قيمة له ولا اعتبار إذا لم يكن كاشفاً عن رأيه عليه السلام ..
إنّنا نروم هنا مناقشة مدى جدّيّة وواقعيّة العمل بهذه الرؤية المشار إليها ، الرؤية المترشّحة من صميم انتمائنا الديني والعقائدي والفقهي والفكري التي لها آثار ولوازم وعواقب شتّى على مختلف مرافق الحياة عندنا ..
بعبارة اُخرى : إنّنا هل التزمنا في ممارساتنا العمليّة المتنوّعة