لو كان المتولي فقيها فلا شبهة في الجواز ويظهر من المختلف أن موضع النزاع معه (١) لا بدونه.
(ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد ، أو قصاص ظلما ، أو) اضطره (لحكم مخال) للمشروع (جاز) لمكان الضرورة (٢) ، (إلا القتل فلا تقية فيه (٣) ويدخل في الجواز الجرح ، لأن المروي أنه لا تقية في قتل (٤) النفوس فهو خارج ، وألحقه (٥) الشيخ بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء. وفيه نظر (٦).
______________________________________________________
(١) أي موضع النزاع في السيد والزوج إذا كان فقهيا ، قال في المسالك : (ويظهر من المختلف أن موضع النزاع ما لو كان الأب والزوج بل المولى فقهيا ، وحينئذ فيتّجه الجواز).
(٢) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به) (١) ، وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليهالسلام (التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له) (٢) ، وخبر عمر بن يحيى بن سالم عن أبي جعفر عليهالسلام (التقية في كل ضرورة) (٣) ، وخبر ابن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا دين لمن لا تقية له) (٤) ، وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا إيمان لمن لا تقية له) (٥) ، ومثلها غيرها.
(٣) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (إنما جعل التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية) (٦) ، وخبر أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية) (٧).
وعن الشيخ الحاق الجرح بالقتل لمقتضى التعليل لأن فيه دما ، وفيه : إن الأخبار المتقدمة منصرفة إلى خصوص القتل.
(٤) لم أعثر على رواية تتضمّن قتل النفوس ، بل هي متضمّنة للدم كما سمعت.
(٥) أي الجرح.
(٦) والتنظير لأن لا تقية في الدماء منصرف إلى خصوص القتل ، وليس التنظّر كما يظهر من الشارح لعدم وجود رواية متضمّنة لوجود الدم ، إذ قد عرفت وجودها ، بل ما ادّعاه من أنه لا تقية في قتل النفوس هو غير موجود فراجع.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأمر والنهي حديث ١ و ٢ و ٨.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الأمر والنهي حديث ٦.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأمر والنهي حديث ١ و ٢.