على عبده (١) بل رقيقه (٢) مطلقا ، فيجتمع على الأمة ذات الأب المزوجة ولاية الثلاثة (٣) ، سواء في ذلك الجلد والرجم والقطع ، كل ذلك مع العلم بموجبه مشاهدة ، أو إقرارا من أهله لا بالبينة (٤) فإنها من وظائف الحاكم.
وقيل يكفي كونها (٥) مما يثبت بها ذلك (٦) عند الحاكم ، وهذا الحكم في المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلا الشاذ ، وأما الآخران فذكرهما الشيخ وتبعه جماعة منهم المصنف. ودليله غير واضح. وأصالة المنع تقتضي العدم. نعم
______________________________________________________
ـ المنع ، ولأن ما يحكيه الشيخ في النهاية كما يرويه من جهة ومن عدم وصول الخبر إلينا حتى نعرف دلالته من جهة أخرى تردّد المحقق في النافع والشرائع والعلامة في القواعد ، والأقوى المنع لعدم جواز التجزئة على سفك الدماء بخبر لم يثبت.
نعم على القول بالجواز لا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها ، ولا في الزوجين بين الحرّين والعبدين والمتفرقين ، ولا فرق في الحد ما يوجب الجلد أو الرجم أو القتل ، ولا يشترط الدخول لإطلاق لفظ الأهل الوارد في كلام الشيخ المتقدم.
وكذا لا فرق بين الولد وولد الولد لإطلاق لفظ الولد الوارد في رخصة الشيخ على الجميع.
(١) على المشهور ، ولم يخالف إلّا المفيد والديلمي ، والعمدة في الجواز ليس رخصة الشيخ في النهاية بل الأخبار ، منها : النبوي المروي في الدعائم (وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) (١) ، وخبر عنبسة بن مصعب (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جارية لي زنت أحدّها؟ قال : نعم) (٢) ، وخبره الآخر عنه عليهالسلام (إن زنت جارية لي أحدّها؟ قال : نعم ، وليكن ذلك في ستر ، فإني أخاف عليك السلطان) (٣).
(٢) عبدا أو أمة لإطلاق النبوي ، وهو يشمل ما لو كان السيد ذكرا أو أنثى.
(٣) الأبوة والزوجية والمولوية لسيدها.
(٤) لأنه من وظائف الحاكم الشرعي كما سيأتي في باب القضاء ، وذهب بعضهم إلى جواز العمل بها كغيرها من الإقرار والمشاهدة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا من باب القضاء.
(٥) أي كون البيّنة.
(٦) وهو موجب الحد.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٣ و ٦.