سقط الوجوب ، بل حرم ، واكتفى المصنف في الدروس وجماعة في السقوط بظهور أمارة الندم ، (والأمن من الضرر) (١) على المباشر ، أو على بعض المؤمنين نفسا ، أو مالا ، أو عرضا فبدونه يحرم أيضا على الأقوى (٢) ، (وتجويز (٣) التأثير)
______________________________________________________
ـ الأمارة وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينئذ ، للأخبار منها : خبر جابر المتقدم (فانكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم ، وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم ، فإن اتّعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم ، (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّٰاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ) ، هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم) (١).
ومنه يعلم لو علم الإقلاع عن المعصية ولو من أمارة فيسقط الأمر بالمعروف والنهي لارتفاع موضوعهما ، بل حرم لما فيه من هتك المأمور كما صرّح بذلك غير واحد.
(١) فلو علم توجّه الضرر إليه أو إلى عرضه أو إلى ماله أو إلى غيره من المسلمين سقط الوجوب بلا خلاف فيه ، وكذا لو ظن ذلك لنفي الضرر والضرار والحرج في الدين ، ولخبر الأعمش عن جعفر بن محمد عليهمالسلام (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ، ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه) (٢) ، وخبر مسعدة بن صدقة المتقدّم عن أبي عبد الله عليهالسلام (وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة) (٣) ، وخبر يحيى الطويل عن أبي عبد الله عليهالسلام (إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ ، أو جاهل فيتعلّم ، فأما صاحب سوط أو سيف فلا) (٤) ، وخبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إذا أمكن ولم يكن خيفة على النفس) (٥) ، وخبر مفضل بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (من تعرض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يوجر عليها ، ولم يرزق الصبر عليها) (٦).
(٢) إذا استلزم الضرر على النفس أو العرض أو المال الذي يلزم من فواته الحرج وإلّا فالأخبار السابقة لا تدل على الحرمة مطلقا بل تدل على عدم الوجوب.
(٣) فلو علم أنه لا يؤثر لا يجب بلا خلاف فيه ، لخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأمر والنهي حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأمر والنهي حديث ٢٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأمر والنهي حديث ١ و ٢.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأمر والنهي حديث ٨ و ٣.