فليقف عليه من أراده في الكافي ، وغيره.
ووجوبهما (على (١) الكفاية) في أجود القولين ، للآية (٢) السابقة ، ولأن الغرض شرعا وقوع المعروف ، وارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين فإذا حصلا ارتفع (٣) وهو معنى الكفائي ، والاستدلال على كونه عينيا بالعمومات غير
______________________________________________________
(١) عن الشيخ وابن حمزة وفخر المحققين والشهيد في غاية المراد وغيرهم أن الوجوب عيني لأصالة العينية في الأوامر ، وللعمومات في الآيات والأخبار التي تقدّم بعضها.
وعن السيد والحلبي والقاضي والعلامة والشهيدين أن وجوبه كفائي ، لقوله تعالى (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) ، ولخبر مسعدة بن صدقة (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا؟ فقال : لا ، فقيل له : ولم قال : إنما هو على القوي والمطاع العالم بالمعروف من المنكر ، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أيّ من أيّ ، يقول من الحق إلى الباطل ، والدليل على ذلك كتاب الله عزوجل (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (١) فهذا خاص غير عام ، كما قال الله عزوجل (وَمِنْ قَوْمِ مُوسىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ) ولم يقل : على أمة موسى ولا على كل قومه ، وهم يومئذ أمم مختلفة ، والأمة واحد فصاعدا ، كما قال الله عزوجل (إِنَّ إِبْرٰاهِيمَ كٰانَ أُمَّةً قٰانِتاً لِلّٰهِ) يقول : مطيعا الله عزوجل ، وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة) (٢) ، ولأن الفرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقق المعروف وارتفاع المنكر وإذا حصلا من البعض فلا بدّ أن يسقط الوجوب ، وليس بمرادين من كل شخص بعينه وعليه فالعمومات السابقة غير منافية لذلك لأن الوجوب الكفائي هو المخاطب به الجميع ويسقط بفعل بعضهم وهذا متحقق هنا فلا بدّ من القول بوجوبهما الكفائي.
نعم على القولين إذا ارتدع العاصي عن معصيته سقط النهي عن المنكر سواء قلنا بكفائيته أو عينيته.
(٢) (ولتكن منكم أمة) (٣).
(٣) أي الوجوب.
__________________
(١) آل عمران آية : ١٠٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأمر والنهي حديث ١.
(٣) آل عمران آية : ١٠٤.