(ويكره التبييت) (١) وهو النزول عليهم ليلا ، (والقتال قبل الزوال) (٢) ، بل بعده ، لأن أبواب السماء تفتح عنده ، وينزل النصر ، وتقبل الرحمة. وينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين (٣) ، (ولو اضطر) إلى الأمرين (زالت (٤) ، وأن يعرقب) المسلم (الدابة) (٥) ، ولو وقفت به ، أو أشرف على القتل ، ولو رأى ذلك صلاحا زالت كما فعل جعفر بمئونة ، وذبحها أجود وأما دابة الكافر فلا كراهة في قتلها ، كما في كل فعل يؤدي إلى ضعفه ، والظفر به.
(والمبارزة) بين الصفين (من دون إذن الإمام) على أصح القولين (٦) وقيل :
______________________________________________________
(١) وهو الإغارة عليهم ليلا ، لخبر عبّاد بن صهيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (ما بيّت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عدوا قط ليلا) (١) ، نعم إذا اضطر إليه جاز لما قاله في الجواهر (نعم لو دعت الحاجة إلى ذلك جاز بلا كراهة ، ولعل منه ما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من أنه شنّ الغارة على نبي المصطلق ليلا) (٢).
(٢) ويستحب بعده ، لخبر يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يقاتل حتى تزول الشمس ويقول : تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة وينزل النصر ، ويقول : هو أقرب إلى الليل وأجدر أن يقلّ القتل ويرجع الطالب ويفلت المنهزم) (٣).
(٣) كما صرح به غير واحد ، ولعله ـ كما في الجواهر ـ لمخافة الاشتغال عنهما.
(٤) أي الكراهة.
(٥) وإن وقفت به أو اشرف على القتل ، لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا حرنت على أحدكم دابته في أرض العدو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها) (٤) ، نعم إذا اقتضت المصلحة ذلك فلا كراهة ، لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (لما كان يوم مئونة كان جعفر بن أبي طالب على فرس له ، فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف ، فكان أول من عرقب في الاسلام) (٥).
(٦) كما عن الشيخ والعلامة والشهيد ، وعن أبي الصلاح أنها حرام ، والأصل فيه خبر عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن المبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام ، فقال : ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١.
(٢) جواهر الكلام ج ٢١ ص ٨٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٢.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام الدواب حديث ١ و ٢.