الجواز بالقيد وهو قوله : (إذا كان ذا رأي ، أو قتال) وكان يغني أحدهما عن الآخر.
(و) كذا (يجوز قتل الترس ممن لا يقتل) كالنساء والصبيان (١) (ولو تترسوا بالمسلمين كفّ) عنهم (ما أمكن ، ومع التعذر) بأن لا يمكن التوصل إلى المشركين إلا بقتل المسلمين (فلا قود ، ولا دية) (٢) ، للإذن في قتلهم حينئذ شرعا ، (نعم تجب الكفارة) (٣) وهل هي كفارة الخطأ ، أو العمد وجهان : مأخذهما كونه في الأصل غير قاصد للمسلم ، وإنما مطلوبه قتل الكافر (٤) ، والنظر (٥) إلى صورة الواقع ، فإنه متعمد لقتله ، وهو أوجه. وينبغي أن تكون من بيت المال (٦) ، لأنه للمصالح وهذه من أهمها ، ولأن في إيجابها على المسلم اضرارا يوجب التخاذل عن الحرب لكثير.
______________________________________________________
ـ يجوز قتله إلا إذا قتل مسلما لخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام (قاتلوا من كفر بالله ، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا متبتّلا في شاهق) (١) وهو ضعيف السند.
(١) قد تقدم.
(٢) لخبر حفص بن غياث المتقدم.
(٣) لقوله تعالى : (فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (٢) ، بناء على مساواته للمقام لأن المقصود فيهما قتل الكافر لا المؤمن ، وعن المحقق في النافع والعلامة في التحرير التردد.
ولكن هل هي كفارة خطأ أو عمد فالاقوى أنها كفارة عمد لأنه قد عمد إلى قتله.
(٤) وجه كفارة الخطأ ولكن كما ترى لا يرفع العمد عن قتله.
(٥) وجه كفارة العمد.
(٦) ذهب الفاضل والشهيد والمقداد إلى وجوبها على القاتل كما هو الظاهر من الآية المتقدمة ، وذهب الشهيد الثاني في المسالك وهنا إلى أنها من بيت المال ، وقواه في الجواهر لأنه معدّ للمصالح وهذا منها بل من أهمها لأنه جعلت الكفارة على القاتل فيخشى التخاذل على المقاتلين خوف الغرامة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٣.
(٢) سورة النساء الآية : ٩٢.