تحرم ، (وتحرم إن منع) الإمام منها (١) ، (وتجب) عينا (إن ألزم) بها شخصا معينا ، وكفاية إن أمر بها جماعة ليقوم بها واحدة منهم ، وتستحب إذا ندب إليها من غير أمر جازم (٢).
(وتجب مواراة المسلم المقتول) في المعركة (٣) ، دون الكافر (فإن اشتبه) بالكافر (فليوارى كميش الذكر) (٤) أي صغيره ، لما روي من فعل النبي (ص) في قتلى بدر ، وقال : لا يكون ذلك إلا في كرام الناس ، وقيل : يجب دفن الجميع احتياطا. وهو حسن ، وللقرعة وجه أما الصلاة عليه فقيل : تابعة للدفن ، وقيل : يصلّى على الجميع ويفرد المسلم بالنية. وهو حسن.
______________________________________________________
ـ لا بأس به ، ولكن لا يطلب إلا بإذن الإمام) (١) ، وفي النهج قال أمير المؤمنين عليهالسلام لابنه الحسن عليهالسلام (لا تدعونّ إلى مبارزة وإن دعيت إليها فأجب ، فإن الداعي باغ والباغي مصروع) (٢).
(١) بلا خلاف ، لوجوب إطاعة أمر الإمام عليهالسلام ؛ ومنه تعرف الحكم فيما إذا الزم المعصوم بها شخصا معينا فتجب عينا ، أو جماعة ليقوم واحد منهم فتجب عليه كفاية.
(٢) لعدم وجوب إطاعة هذا الأمر غير الجازم.
(٣) قد تقدم في مبحث الدفن.
(٤) كما صرح به غير واحد منهم الفاضل والشهيد ، لصحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم بدر : لا تواروا إلا من كان كميشا ، يعني من كان ذكره صغيرا ، وقال : لا يكون ذلك إلا في كرام الناس) (٣).
ونوقش فيه بأنه يلزم النظر إلى العورة ، وردّ بأنه يجوز عند الضرورة ، وقال الشيخ في المبسوط (فعلى هذا يصلى من هذه صفته ـ إلى أن قال ـ وإن قلنا إنه يصلي عليهم صلاة واحدة وينوي بالصلاة على المؤمنين منهم كان قويا ، وعن ابن إدريس رمي الخبر بالشذوذ ، وأوجب القرعة في الدفن لأنها لكل أمر مشكل مع الصلاة على الجميع مع تخصيص نية الصلاة على المسلمين دون الكفار ، وعن المقداد أنه مال إلى دفن الكل احتياطا.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١.