أو يتوقف عليه الفتح فيجب ورجح المصنف في الدروس تحريم القائه مطلقا (١) ، لنهي النبي (ص) عنه ، والرواية ضعيفة السند بالسكوني.
(ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء ، وإن عاونوا (٢) إلا مع الضرورة) بأن تترسوا بهم ، وتوقف الفتح على قتلهم ، (و) كذا (لا يجوز) قتل (الشيخ الفاني) (٣) إلا أن يعاون برأي ، أو قتال (٤) ، (ولا الخنثى المشكل) (٥) لأنه بحكم المرأة في ذلك.
(ويقتل الراهب (٦) والكبير) وهو دون الشيخ الفاني ، أو هو ، واستدرك
______________________________________________________
ـ المشركين) (١) ، وعن العلامة في جملة من كتبه بل في المختلف نسبته إلى أصحابنا أنه مكروه حملا للخبر على ذلك لقصور سنده عن إفادة الحرمة ، وفيه : إن السكوني مقبول الرواية بل حكي الاجماع على العمل بأخباره.
(١) وإن توقف الفتح عليه.
(٢) لصحيح جميل المتقدم ، ويجوز مع الضرورة لخبر حفص بن غياث المتقدم ، وأما المجنون فلخبر طلحة عن أبي عبد الله عليهالسلام (جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله) (٢) ، بناء على أن من لا جزية عليه لا يقتل لخبر حفص بن غياث (سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال : لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قتل النساء في دار الحرب إلا أن يقاتلن ، فإن قاتلن أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا ، فلما نهي عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتالها رفعت الجزية عنها) (٣).
(٣) لصحيح جميل المتقدم.
(٤) قال العلامة في المنتهى (إن دريد بن الصمة قتل يوم خيبر وكان له مائة وخمسون سنة ، وكان له معرفة بالحرب ، وكان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد ليعرفهم كيفية القتال ، فقتله المسلمون ولم ينكر عليهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم) وفي التذكرة قال : (والأصح يوم حنين).
(٥) لاحتمال كونه امرأة فلا يقتل.
(٦) كما عن الشيخ والعلامة وغيرهما ، لعمومات الأمر بقتل المشركين ، وعن ابن الجنيد أنه ل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٣ و ١.