من حالته التي هو عليها كاستدبار الشمس وتسوية اللامة ، وطلب السعة ، ومورد الماء ، (أو متحيز) أي منضم (إلى فئة) (١) يستنجد بها (٢) في المعونة على القتال ، قليلة كانت أم كثيرة مع صلاحيتها له (٣) ، وكونها غير بعيدة على وجه يخرج عن كونه مقاتلا عادة ، هذا كله للمختار أما المضطر كمن عرض له مرض ، أو فقد سلاحه فإنه يجوز له الانصراف (٤).
(ويجوز المحاربة بطريق الفتح (٥) كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر) حيث يتوقف عليه (٦) (وإن كره) قطع الشجر (٧) وقد قطع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أشجار
______________________________________________________
ـ للارتفاع عن هابط أو للاستناد إلى جبل إلى غير ذلك مما يحتاجه المقاتل بحيث لا يعد ذلك فرارا وهروبا.
(١) لظاهر الآية الشريفة المتقدمة ، والمعنى أنه مائل إلى جماعة من الناس منقطعة عن غيرها سواء كانت قليلة أو كثيرة ، قريبة أو بعيدة ، بحيث لا يصدق معها الفرار من الحرب.
(٢) أي يستعين بتلك الفئة بحيث لو كانت غير صالحة للاستنجاد كما لو كانوا مرضى أو زمنى فلا فائدة في التحيز إليها.
(٣) أي مع صلاحية الفئة للاستنجاد.
(٤) لأنه مع الضرورة يسقط التكليف ، إلا أن يكون بالانصراف مفسدة على المسلمين بظهور الضعف والوهن وخوف الانكسار وغلبة العدو فلا يجوز.
(٥) أي يجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح بلا خلاف فيه ، لخبر حفص بن غياث (كتب بعض اخواني إليّ أن اسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن مدينة من مدائن أهل الحرب ، هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنار ، أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا ، وفيهم النساء والصبيان والشيخ والأسارى من المسلمين والتجار ، فقال : تفعل ذلك ولا تمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم ولا كفارة) (١).
(٦) أي حيث يتوقف الفتح على القطع.
(٧) لصحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أراد أن يبعث سرية دعا أميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ثم يقول : سيروا بسم بالله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ، لا تضلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها) (٢) الخبر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٢.