معسرا (١) أو كان الدين مؤجلا وإن حلّ قبل رجوعه عادة لم يكن له المنع (٢) ، مع احتماله في الأخير.
(والرباط) (٣) وهو الارصاد في أطراف بلاد الإسلام للإعلام بأحوال
______________________________________________________
ـ ذلك) (١). فيجب إرجاع الدين قبل الجهاد وللدائن حق المنع منه حتى يستوفي دينه.
(١) فلا ، لأن الدائن ليس له حق المطالبة لقوله تعالى : (وَإِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ) (٢).
(٢) لأن الدائن ليس له حق المطالبة حال الخروج إلى الجهاد ، وقال في الجواهر (واحتمل بعضهم جواز المنع إذا كان يحلّ قبل رجوعه لاستلزامه تعطيل حقه).
(٣) هو الإرصاد والإقامة والمراقبة لحفظ الثغر من هجوم المشركين ، الذي هو الحد المشترك بين دار الشرك ودار الإسلام كما في التنقيح ، أو هو كل موضع يخاف منه هجوم العدو ، وهو مستحب بلا خلاف فيه ، ولو كان المعصوم عليهالسلام غائبا لعدم تضمنه القتال حتى يكون منهيا عنه ، بل وإن استلزم القتال فهو من الدفاع عن بيضة الإسلام الذي قد عرفت جوازه وعدم توقفه على إذن المعصوم عليهالسلام لما تقدم من خبر يونس عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (قلت له : جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطي السيف والفرس في سبيل الله ، فأتاه فأخذهما منه ، وهو جاهل بوجه السبيل ، ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز ، وأمروه بردهما ، فقال عليهالسلام : فليفعل.
قال الراوي : قد طلب الرجل فلم يجده ، وقيل له : قد شخص الرجل ، قال عليهالسلام : فليرابط ولا يقاتل ، قال الراوي : ففي مثل قزوين والديلم وعسقلان وما أشبه هذه الثغور؟ فقال عليهالسلام : نعم ، فقال له الراوي : يجاهد؟ قال عليهالسلام : لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين.
قال الراوي : أر أيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم؟ قال عليهالسلام : يرابط ولا يقاتل ، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه وليس للسلطان.
وقال الراوي : قلت : فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال : يقاتل عن بيضة الإسلام ، لا عن هؤلاء ، لأن في دروس الإسلام دروس دين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٣) ، وهو دال على أن الرباط بحسب الأصل مجرد عن القتال ، وعلى استحبابه ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٩ ص ٢٥.
(٢) سورة البقرة الآية : ٢٨٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٨.