من فيه الكفاية ، ومنه (١) السفر لطلب العلم ، فإن كان واجبا عينا أو كفاية كتحصيل الفقه ومقدماته مع عدم قيام من فيه الكفاية (٢) ، وعدم إمكان تحصيله في بلدهما ، وما قاربه مما لا يعدّ سفرا على الوجه الذي يحصّل مسافرا (٣) لم يتوقف على أذنهما ، وإلا توقف ، (والمدين) بضم أوله وهو مستحق الدين (يمنع) المديون (الموسر) القادر على الوفاء (مع الحلول) حال الخروج إلى الجهاد (٤) ، فلو كان
______________________________________________________
ـ قد دلت الأدلة من الآيات والأخبار (١) على حرمة عقوق الوالدين وأذيتهما ولو يقول اف وعليه فلا يشترط إذنهما في كل سفر أو فعل ، نعم إذا منعاه عن ذلك وكانت المخالفة موجبة للأذية فيحرم الفعل حينئذ نعم بعض الأسفار إذا لم يكن بإذنهما يكون موجبا للأذية كالأسفار الطويلة الأمد والوقت ، والأسفار المشتملة على الأخطار فيشترط إذنهما حينئذ وهذا يرجع في تشخيصه إلى العرف ، ومنه تعرف الضعف في كلام الشارح وغيره إلا أن يقال أن جميع الأسفار في زمانه كانت من القسم الثاني وإن تنوعت بين القسمين في زماننا.
(١) أي ومن سائر الأسفار غير سفر الجهاد.
(٢) فيجب عينا وإلا فيكون كفائيا.
(٣) أي على الوجه الكمالي أو الوجه اللائق واللازم الذي يحصّله في السفر ، ويعجبني قول الشارح في المسالك حيث قال : (وكما يعتبر إذنهما في الجهاد يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة الكفائية مع قيام من فيه الكفاية ، فالسفر إلى طلب العلم إن كان لمعرفة العلم العيني كإثبات الصانع وما يجب له ويمتنع عليه والنبوة والإمامة والمعاد لم يفتقر إلى إذنهما ، وإن كان لتحصيل الزائد منه على الفرض العيني كدفع الشبهات وإقامة البراهين المروّجة للدين زيادة على الواجب ، كان فرضه كفاية فحكمه وحكم السفر إلى أمثاله من العلوم الكفائية كطلب الفقه إنه إن كان هناك قائم بفرض الكفاية اشترط إذنهما ، وهذا في زماننا فرض بعيد ، فإن فرض الكفاية في التفقه لا يكاد يسقط مع وجود مائة فقيه مجتهد في العالم.
وإن كان السفر إلى غيره من العلوم الأدبية مع عدم وجوبها توقف على إذنهما).
(٤) للمرسل من طرق العامة (إن رجلا جاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله : إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا تكفر عنّي خطاياي ، قال : نعم إلا الدين ، فإن جبرئيل عليهالسلام قال في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب جهاد النفس.