الإمام له (١) ، أو بضعف المسلمين عن المقاومة بدونه إذ يجب عليه حينئذ عينا فلا يتوقف على إذنهما كغيره من الواجبات العينية (٢).
وفي الحاق الأجداد بهما قول قوي (٣) فلو اجتمعوا توقف على إذن الجميع ، ولا يشترط حريتهما على الأقوى (٤) ، وفي اشتراط إسلامهما قولان (٥) وظاهر المصنف عدمه ، وكما يعتبر إذنهما فيه يعتبر في سائر الأسفار المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع عدم تعينه عليه ، لعدم (٦) ...
______________________________________________________
(١) وإلا فلو أمره المعصوم فلا يعتبر اذنهما حينئذ بلا خلاف فيه ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، كما ورد في أكثر من خبر (١).
(٢) أي كما يسقط اذنهما في الصلاة والصوم وغيرهما من الواجبات العينية كذلك يسقط الاذن في الجهاد إذا كان واجبا عينيا.
(٣) ذهب إليه الفاضل في التذكرة وقواه الشارح في المسالك ، نظرا لإرادة الأب فصاعدا من لفظ الأب الوارد في الأخبار المتقدمة ، وكذا بالنسبة للأم ، وعن فخر المحققين والكركي وصاحب الجواهر وغيرهم عدم الالحاق لعموم أدلة الجهاد المخصّصة بإذن الوالدين فقط للقدر المتيقن بعد انسباق خصوص الوالدين من الأخبار المتقدمة ، ومنه تعرف الحكم بعدم إذن الجدين لو اجتمعوا مع الأبوين.
(٤) لعموم أدلة إذن الأبوين الشامل لهما وإن كانا مملوكين ، وهو ظاهر الشيخ وغيره ، وقال في الجواهر : (ولكن في المسالك حكاية قول بالعدم ، ولم أتحققه ، ولعله لكونهما مولى عليهما فلا ولاية لهما ، وفيه : إن الطاعة ونحوها غير الولاية).
(٥) يشترط اسلامهما فلو كان كافرين فلا يعتبر إذنهما في الجهاد ولا تحرم مخالفتهما فيه ، كما عن الشيخ والفاضل وغيرهما لما قاله العلامة في المنتهى (كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يخرج معه من الصحابة إلى الجهاد من كان له أبوان كافران من غير استئذان كأبي بكر وغيره ، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم بدر وأبوه كان رئيس المشركين يومئذ قتل ببدر ، وأبو عبيدة قتل أباه في الجهاد) ، وأيضا لو كان كافرين فلا ولاية لهما على المسلم ، ولأنه يسوغ قتلهما فترك قبول قولهما أولى.
وقيل : لا يشترط فيعتبر إذنهما ولو كانا كافرين لعموم أدلة الاستئذان ، وهو ضعيف للسيرة القطعية من حياة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وصحابته.
(٦) تعليل لتعينه عليه ، وكذا يتعين عليه بأمر المعصوم عليهالسلام هذا من جهة ومن جهة أخرى ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث ٧ و ١٠.