والعرج) (١) البالغ حد الإقعاد ، أو الموجب لمشقة في السعي لا تتحمل عادة ، وفي حكمه الشيخوخة (٢) المانعة من القيام به ، (والفقر) (٣) الموجب للعجز عن نفقته ونفقة عياله ، وطريقه (٤) ، وثمن سلاحه ، فلا يجب على الصبي والمجنون مطلقا (٥) ، ولا على العبد وإن كان مبعضا ، ولا على الأعمى وإن وجد قائدا ومطية ، وكذا الأعرج. وكان عليه أن يذكر الذكورية فإنها شرط فلا يجب على المرأة (٦).
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه ، لقوله تعالى : (وَلٰا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ) (١) ، وقيّد العرج بالبالغ حد الإقعاد الذي يسقط معه الجهاد ، بخلاف اليسير منه الذي يمكنه الركوب والمشي فإنه واجب عليه لعموم الأدلة.
(٢) أي وفي حكم العرج ، فلا يجب الجهاد على الشيخ الهمّ العاجز عنه بلا خلاف فيه ، لقوله تعالى (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفٰاءِ وَلٰا عَلَى الْمَرْضىٰ وَلٰا عَلَى الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ مٰا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ) (٢) ، نعم لو فرض قوة الهمّ عليه ، فلا يسقط وإن كبر سنّه كما وقع من عمار بن ياسر في صفين ومسلم بن عوسجة ـ رضوان الله عليهما ـ في كربلاء.
(٣) فلا يجب الجهاد على الفقير غير القادر على نفقه عياله لو اشتغل بالجهاد ، وغير القادر على تأمين آلة الحرب التي يستعملها في القتال ، بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (وَلٰا عَلَى الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ مٰا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ) (٣).
ومن الواضح أن الفقر يختلف باختلاف الأشخاص وأحوالهم وازمنتهم فمنهم من يعتاد النفقة الواسعة ومنهم من عنده عيال كثيرة فتعتبر النفقة اللائقة والكافية في حقه ، ومنهم من يحسن الضرب بالهم خاصة فيعتبر في حقه بحيث لو وجد غيره من آلات الحرب ولم يجد القدرة على الهم فهو عاجز عن القتال وهكذا.
(٤) فيما لو توقف القتال على قطع مسافة ما ، وقطع المسافة متوقف على نفقة ، وهي مفقودة فيكون عاجزا عن القتال.
(٥) سواء كان الصبي مميزا أو لا ، وسواء كان المجنون أدواريا أو لا.
(٦) بلا خلاف فيه ، لخبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام (كتب الله الجهاد على الرجال والنساء ، فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله ، وجهاد المرأة ـ
__________________
(١) سورة التوبة الآية : ٩٢.
(٢ و ٣) سورة التوبة الآية : ٩٢.