هذا في الجهاد بالمعنى الأول (١) ، أما الثاني (٢) فيجب الدفع على القادر سواء الذكر والأنثى ، والسليم والأعمى ، والمريض والعبد ، وغيرهم (٣).
(ويحرم المقام في بلد المشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام) (٤) من
______________________________________________________
ـ أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته) (١) ، وخبر الدعائم عن علي عليهالسلام (ولا على النساء جهاد) (٢).
(١) أي الجهاد الابتدائي.
(٢) أي الدفاع عن بيضة الاسلام بحيث يدهم المسلمين عدو يريد الاستيلاء على بلادهم.
(٣) كالخنثى والمبعّض والصبي ، بلا خلاف فيه لعموم الأدلة ، بل يجوز القتال حينئذ مع الإمام الجائر ، ففي موثق يونس عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (قلت له : جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يعطى السيف والفرس في سبيل الله ، فأتاه فأخذهما منه ، وهو جاهل بوجه السبيل ، ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز وأمروه بردهما ، فقال عليهالسلام : فليفعل ، قال الراوي : قد طلب الرجل فلم يجده وقيل له : قد شخص الرجل ، قال عليهالسلام : فليرابط ولا يقاتل ، قال الراوي : ففي مثل قزوين والديلم وعسقلان وما أشبه هذه الثغور؟ فقال عليهالسلام : نعم ، فقال له الراوي : يجاهد؟ قال عليهالسلام : لا إلا أن يخاف على ذراري المسلمين.
فقال الراوي : أر أيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم؟ قال عليهالسلام : يرابط ولا يقاتل ، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل ، فيكون قتاله لنفسه وليس للسلطان.
قال الراوي : قلت فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال : يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء ، لأن في دروس الإسلام دروس دين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٣).
وكذا يجب الدفاع عن النفس والعرض مطلقا ، وعن المال مع غلبة السلامة ، وهذه الأقسام الثلاثة تسمى دفاعا قال في الدروس : (وظاهر الأصحاب عدم تسمية ذلك كله جهادا بل دفاع ، وتظهر الفائدة في حكم الشهادة والفرار وقسمة الغنيمة وشبهها).
(٤) فتجب عليه الهجرة بلا خلاف فيه ، لقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰاهُمُ الْمَلٰائِكَةُ ظٰالِمِي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٨.