والحرية (١) والبصر (٢) والسلامة من المرض) (٣) المانع من الركوب والعدو ،
______________________________________________________
ـ الأعمش عن ابن ظبيان (أتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال علي عليهالسلام : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ) (١).
(١) فلا يجب على المملوك بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، واستدل عليه العلامة في محكي المنتهى بقوله : (الحرية شرط فلا يجب على العبد إجماعا ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد ، والعبد على الإسلام دون الجهاد ، ولأنه عبادة يتعلق بها قطع المسافة فلا تجب على العبد).
ولكن في المختلف جعله مشهورا ، ونسب إلى الاسكافي الخلاف لما روي (أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ليبايعه ، فقال : يا أمير المؤمنين أبسط يدك أبايعك على أن ادعوا لك بلساني ، وأنصحك بقلبي ، وأجاهد معك بيدي ، فقال عليهالسلام : أحر أنت أم عبد؟ فقال : عبد ، فصفق يده فبايعه) (٢) ، وحمله العلامة على الجهاد معه على تقدير الحرية ، أو اذن المولى ، أو عموم الحاجة ، والأقوى عدم وجوبه على العبد ، لخبر الدعائم عن علي عليهالسلام (ليس على العبيد جهاد ما استغنوا عنهم ، ولا على النساء جهاد ، ولا على من لم يبلغ الحلم) (٣).
(٢) فلا يجب على الأعمى ، بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمىٰ حَرَجٌ وَلٰا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ) (٤) ، والعمى يتحقق بذهاب البصر من العينين معا ، وهو ساقط عنه وإن وجد قائدا لعموم الآية ، أما الأعور والأعشى فلا ، لعدم صدق الأعمى عليهما بعد إمكان الجهاد لهما.
(٣) فلا يجب الجهاد على المريض بلا خلاف فيه ، لقوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفٰاءِ وَلٰا عَلَى الْمَرْضىٰ وَلٰا عَلَى الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ مٰا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذٰا نَصَحُوا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ ، مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ، وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٥).
وقيّد المرض بكونه المانع عن الركوب والعدو ، لأن القتال مستلزم لهما دائما فإن عجز عنهما فقد عجز عن القتال.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٣.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١.
(٤ و ٥) سورة النور الآية : ٦٠.