الْمُشْرِكِينَ) أوجب بعد انسلاخها الجهاد ، وجعله (١) شرطا فيجب كلما وجد الشرط ، ولا يتكرر بعد ذلك بقية العام ، لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار.
وفيه نظر يظهر من التعليل ، هذا (٢) مع عدم الحاجة إلى الزيادة عليها في السنة ، وإلا وجب بحسبها (٣) ، وعدم العجز عنها فيها (٤) ، أو رؤية الإمام عدمه صلاحا (٥) وإلا جاز التأخير بحسبه (٦).
وإنما يجب الجهاد (بشرط الإمام العادل (٧) ، ...)
______________________________________________________
ـ يستلزم التكرار والإنصاف : إن كلام الماتن لا ينفي ذلك حيث أوجب المرة ولم ينف الأكثر ، نعم يظهر من استدلالهم أن المرة الأولى تكون عقيب الانسلاخ.
(١) وجعل الانسلاخ.
(٢) أي وجوب المرة في العام.
(٣) بحسب الحاجة.
(٤) أي وعدم العجز عن المرة في السنة.
(٥) أي عدم الجهاد كما فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع قريش سنين عدة.
(٦) أي وإلا جاز تأخير المرة بحسب العجز أو رؤية الإمام للصلاح في ذلك.
(٧) أي بشرط وجود الإمام المعصوم بحيث يكون مبسوط اليدين ، متمكنا من التصرف ، بلا خلاف في ذلك للأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ، ولا ينفذ في الفيء أمر الله عزوجل ، فإنه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا ، والإشاطة بدمائنا ، وميتته ميتة جاهلية) (١) ، ومرسل ابن شعبة عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون (والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ، ولا يحلّ قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ ، وذلك إذا لم تحذر على نفسك ، ولا أكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم ، والتقية في دار التقية واجبة) (٢) ، وخبر الأعمش عن جعفر بن محمد عليهالسلام في حديث شرائع الدين (والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد) (٣)، وخبر بشير الدهان عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك : إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، فقلت لي : نعم هو كذلك ، فقال عليهالسلام : هو كذلك هو كذلك) (٤)والأخبار كثيرة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٨.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ١٠ و ٩ و ١.