يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلائهم على بلادهم ، أو أخذ مالهم وما أشبهه (١) وإن قلّ ، وجهاد من يريد قتل نفس محترمة ، أو أخذ مال ، أو سبي حريم مطلقا (٢) ، ومنه (٣) جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه. وربما أطلق على هذا القسم الدفاع ، لا الجهاد ، وهو أولى ، وجهاد البغاة على الإمام ، والبحث هنا عن الأول ، واستطرد ذكر الثاني من غير استيفاء ، وذكر الرابع في آخر الكتاب (٤) ، والثالث في كتاب الحدود.
(ويجب على الكفاية) (٥) بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم من
______________________________________________________
ـ بمن قصدوه من المسلمين ، بل يجب على من علم بالحال النهوض إذا لم يعلم قدرة المقصودين على المقاومة ، بخلاف القسم الأول مشروط بالبلوغ والعقل والحرية والذكورية وإذن الإمام عليهالسلام ، ووجوبه على الكفاية.
الثالث : قتال البغاة ابتداء للرجوع إلى الحق.
الرابع : دفع من يريد قتل النفس المحترمة أو أخذ مال أو سبي حريم وإن كان مسلما ، ويلحق به فيما لو كان المسلم أسيرا بين المشركين ويغشاهم العدو ويخشى المسلم على نفسه فيدفع عنها بحسب الإمكان ، وهذا القسم الرابع هو من الدفاع المحض فلذا ذكروه في باب الحدود.
(١) من الاعراض.
(٢) أي سواء كان المريد مسلما أو كافرا.
(٣) أي من القسم الثالث.
(٤) كتاب الجهاد.
(٥) أي القسم الأول من أقسام الجهاد ، بلا خلاف فيه كما في الجواهر للمعلوم من سيرة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولقوله تعالى (لٰا يَسْتَوِي الْقٰاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجٰاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰاهِدِينَ بِأَمْوٰالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنىٰ)) (١).
وعن سعيد بن المسيب أنه واجب عيني لقوله تعالى (انْفِرُوا خِفٰافاً وَثِقٰالاً) (٢) ، وفيه : إنها منسوخة بقوله تعالى ـ على ما قيل ـ (وَمٰا كٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ، فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ ـ
__________________
(١) سورة النساء الآية : ٩٧.
(٢) سورة التوبة الآية : ٤١.