بتركه عمدا ، ولا يبطل) بتركه (سهوا) (١) كما هو حكم أركان الحج أجمع.(نعم لو سها عنهما) معا (بطل) ، وهذا الحكم مختص بالوقوفين وفواتهما أو أحدهما لعذر كالفوات سهوا (٢).
(ولكل) من الموقفين (اختياري ، واضطراري ، فاختياري عرفة ما بين الزوال والغروب ، واختياري المشعر ما بين طلوع الفجر ، وطلوع الشمس (٣) واضطراري عرفة ليلة النحر) من الغروب إلى الفجر (٤) (واضطراري المشعر) من طلوع شمسه
______________________________________________________
ـ الدليل على أن الركن في الموقفين هو المسمى ، وعليه فترك مسمى الوقوف في عرفة لا يتحقق إلا بترك الوقوف من الزوال إلى الغروب يوم التاسع وهو موجب لفوات الحج لو كان عمدا بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : النبوي المشهور (الحج عرفة) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الموقف ، ارتفعوا عن بطن عرفة وقال : أصحاب الأراك لا حج لهم) (٢) ، وإذا انتفى الحج مع الوقوف على حدود عرفة فمع عدم الوقوف من باب أولى.
وأما ركنية المشعر الحرام فلا خلاف فيه ، للأخبار منها : خبر عبيد الله وعمران ابني علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج) (٣) ، ومفهوم صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (من أدرك جمعا فقد أدرك الحج) (٤).
(١) بشرط أن يدرك الموقف الآخر ، وهذا من مختصات الوقوفين من بقية أركان الحج ، فلو تركهما معا عمدا أو سهوا بطل الحج بلا خلاف فيه ، للأخبار التي سيأتي التعرض لبعضها.
(٢) فترك الوقوفين مطلقا موجب لفوات الحج مهما كان سبب الترك.
(٣) قد تقدم الكلام في اختياري عرفة واختياري المشعر.
(٤) بمعنى لو وقف في عرفة آنا ما إلى فجر يوم العيد فقد أدرك اضطراري عرفة ، بلا خلاف في ذلك ، للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال عليهالسلام : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ـ
__________________
(١) سنن ابن ماجة ج ٢ ص ١٠٠٣ حديث ٣٠١٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة حديث ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ٢.